الحكم شابه القصور فى التسيب والإخلال بحق الدفاع حصلت جريدة "المصريون" على حيثيات حكم محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا "بإعفاء القنوات المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009 و2010", بالمخالفة للقانون، مما تسبب فى خسائر مالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع لإشرافه، بلغت قيمتها مليونا و888 ألف دولار أمريكى. وقالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران وأحمد سليمان وعطية أحمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضى, إن الحكم المطعون فيه أدان الفقى بجريمة الإضرار العمدى بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته، وبذلك يكون الحكم قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له. وأكدت المحكمة أن القصد الجنائى فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالى إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة عليه فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال، بل يجب أن يثبت بما لا يدعو مجالا للشك أنه أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش, إذ أن كلا منهما يمثل وجها للإجرام يختلف عن الآخر اختلافا تاما ويناقضه, فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد، وإن جاز اعتبارهما صنوانين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية, ويؤكد ذلك المشرع حينما أدخل المادة "116" مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى فى التعديل ذاته, الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى، واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية, ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه اقتصر فى التدليل على توافر قصد الإضرار لدى الطاعن فى قوله إن المتهم أصدر قرار إعفاء القنوات الفضائية الخاصة من قيمة البث التليفزيونى لمباريات كرة القدم والتى تبلغ قيمتها فى المباراة المذاعة مباشرة ألفى دولار, وأن المتهم كان يعلم أن فى قراره هذا حرمان الاتحاد من هذا المقابل النقدى لصالح هذه القنوات الفضائية الخاصة رغم اعتراض مرءوسيه ممن حضروا الاجتماع بمكتبه لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه لمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالأموال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته، بالإضافة إلى أن حكم الجنايات المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن بأن قصده كان الصالح العام لا الإضرار به, فكان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه مما يتعين نقض الحكم والإعادة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها فى 28 سبتمبر لعام 2011 بمعاقبة أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في قضية «بث مباريات كرة القدم». وكانت النيابة أحالت المتهم إلى الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضى بأن تكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري.