تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من الباحث حامد صديق، للمطالبة بإلغاء قرار قيد الدكتور محمد مصطفى البرادعى بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابة العامة للمحامين وعدم قبوله محاميا بمحاكم الاستئناف وما يترتب عليه من آثار أخصها شطب اسمه من جدول النقابة وسحب كرنيه النقابة منه. وقالت الدعوي: "إن الطلب بشأن وقف والغاء قرار قيد د.محمد البرادعى بجداول محاكم الاستئناف بنقابة المحامين لا تكون المصلحة موقوفة على المقيد بجداول نقابة المحامين ونقابة المحامين فحسب وإنما تكون المصلحة لكل من جاء ذكره فى المادة 13 من قانون المحاماة وهى المعنية بشروط القيد بنقابة المحامين إذ نصت المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدلة من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 32/6/2008 على أن " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية". وأضافت: "يجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون أيضاً متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وحائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر و ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون محمود السيرة, حسن السمعة, أهلا للاحترام الواجب للمهنة". وأنه قد سبق للطالب برفع دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية من المذكور لتمتعه بجنسية أخرى تتعارض والمصلحة الوطنية.