أقام الباحث القانوني، حامد صديق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار قيد د.محمد البرادعي، بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابة العامة للمحامين. وطالبت الدعوى بعدم قبول البرادعي محامياً بمحاكم الاستئناف، وما يترتب عليه من أثار أخصها شطب أسمه من جدول النقابة وسحب كرنيه النقابة منه. وقالت الدعوى، أن الطلب بشأن وقف وإلغاء قرار قيد د.محمد البرادعى بجداول محاكم الاستئناف بنقابة المحامين لا تكون المصلحة موقوفة على المقيد بجداول نقابة المحامين ونقابة المحامين فحسب وإنما تكون المصلحة لكل من جاء ذكره فى المادة 13 من قانون المحاماة وهى المعنية بشروط القيد بنقابة المحامين إذ نصت المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدلة من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 32/6/2008 على أن يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل. أضافت الدعوى، أن يكون أيضاً متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وحائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر و ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وأهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وأشارت إلى أنه من ضمن الشروط أيضاً ألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها وأن يكون قد اجتاز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك. ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة، وعليه فيكون كل مواطن يتمتع بالجنسية المصرية له مصلحة في القيد في جدول المحامين وذلك لأن مهنة المحاماة تمس المواطن وتؤثر فيه نظرا لارتباط المواطن بها ومن ثم يكون رقيبا على القيد فيها لغير من لا يتمتع بالجنسية المصرية وهذا من باب المواطنون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم، ثانيا يكون لكل مصري حائز على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو ما يعادلها له مصلحة فى القيد بجداول المحامين، والطالب يتمتع بالجنسية المصرية وحائز على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فمن ثم تكون له مصلحة شخصية في عدم قيد المذكور سالف الذكر وذلك لأنه يحمل الجنسية النمساوية والتي تستوجب لحاملها التنازل عن جنسيته الأصلية، وأن قد سبق للطالب برفع دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية من المذكور لتمتعه بجنسية أخرى تتعارض والمصلحة الوطنية. وقالت الدعوى، أنه حتى يقبل قيد المتمتع بالجنسية المصرية والحائز على شهادة الحقوق فى جداول المحامين فيجب أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها، وهذا يجعل من كل مواطن محمود السيرة وحريص على سمعة المصريين وسمعة نقابة المحامين تكون له مصلحة في عدم قيد أي من المواطنين المتمتعين بالجنسية المصرية، والحائزين على شهادة الحقوق غير محمود السيرة وسئ السمعة لأن المصريين كالجسد الواحد فإذا اختل عضو ضعف الجسد عن أداء وظائفه. أضافت، أن المذكور لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة فهو كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة وجاري التحقيق في اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة في البلاغ رقم 4296 المقدم من الطالب والمقيدة بالقضية رقم 381 لسنة 2012 نيابة أمن الدولة ومازال التحقيق جارى فيها، علاوة على أن المذكور كان يعمل دبلوماسيا بالخارجية المصرية وانقطع عمله بها وانتهت علاقته بالوظيفة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها .