أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي أقامها خالد الشلقاني المحامي، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على الدستور بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذي دعا آلية رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور هي نسبة لا تقل عن 75 %، حتى يكون هناك إجماع شعبي، بالموافقة عليه إلى هيئة المفوضين. وقالت الدعوى التي حملت رقم 11789 لسنة 67 ق أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 297 لسنة 2012 في الأول من ديسمبر الحالي بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الحالي، ولم يتضمن القرار النسبة المطلوبة في الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور، قد تم الموافقة عليه بإجماع الشعب المصري. وأكدت الدعوى أن كافة الاستفتاءات على مشروعات الدساتير التي طرحت على الشعب المصري للموافقة عليها، أكدت أن الموافقة التي تعتبر موافقة بإجماع الشعب تحتاج 75 في المائة على الأقل كي يتم قبول المشروع، ومن ذلك على سبيل المثال الاستفتاء الشعبي الذي تم على الدستور الصادر في 23 يوليو سنة 1956 ووافق عليه الشعب بأغلبية كاسحة وهي 99 في المائة. وكانت نتيجة الاستفتاء على دستور مصرفي 11 سبتمبر عام 1971 بنسبة ساحقة من جموع الشعب المصري 99 في المائة. كما أن الاستفتاء على الإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011، كانت نسبة الموافقة عليه 77 في المائة، وبالتالي ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء على دستور دائم للأمة يتطلب أغلبية أكثر من 75 في المائة.