انتهى الفصل الأول من معركة مقاطعة انتخابات مجلس الأمة الكويتى مع انتهاء فترة التسجيل للمرشحين، وبلغ عدد المسجلين للانتخابات 387 مرشحا ومرشحة، بينما شهد اليومان الأخيران دفعا بأعداد كبيرة للتسجيل بلغ مجموعها 151، ولكن مسلسل الأزمات لايزال مستمرا أمام المرشحين والناخبين الذين ينتظرون نتيجة الطعن المقدم فى مرسوم الضرورة الذى أصدره أمير الكويت بتغيير الأصوات الانتخابية من أربعة إلى صوت واحد فقط. وبينما يرى الداعون إلى المشاركة، ترشحا وانتخابا، أنهم حققوا فوزا "معنويا" بتسجيل هذا العدد الكبير من المرشحين، فى ما اعتبروه إشارة لرفض المقاطعة، فإن فريق "المقاطعة" يعتبر معركة التسجيل انتصارا مهما لحملاته، فالأسماء التى ترشحت لم تحمل جديدا أو مفاجآت كما كان يروج لها "المشاركون"، بل إن معركة التسجيل أكدت تماسك موقف القوى السياسية والنيابية من المقاطعة. ويواجه المرشحون مجموعة من المعوقات التى من شأنها التأثير فى مسار حملاتهم الانتخابية، أبرزها حداثة تجربة الصوت الواحد وانعدام أجواء التحالفات الانتخابية، وما قد يسفر عنه النظام الانتخابى الجديد من مفاجآت يتوقعها المراقبون بصعود وجوه محسوبة على فئات لم تمثل الدوائر من قبل. وعلى الجانب الآخر يقف حراك المعارضة ومناخ الاتهام اللذان سعت المعارضة إلى تكريسهما خلال الفترة الماضية تجاه المرشحين عائقا يضيق عليهم هامش المناورة والإقناع لقواعدهم الانتخابية، فضلا عما تخلقه مقاطعة أغلب التيارات السياسية للانتخابات من تساؤلات بشأن كيفية تسويق المرشحين لبرامجهم السياسية، وسط غياب الأسماء المخضرمة فى سباق المنافسة على عضوية البرلمان، وتواجدها فى حراك المعارضة، مما يسلبهم جزءا من حرارة التنافس الانتخابى على المستويين السياسى والإعلامى، بما يحمل المرشحين عبئا أكبر فى حملاتهم الانتخابية، ويصاحبه شىء من العزوف الإعلامى النسبى فى حجم تغطية الأحداث، وما يستتبعه من فتور فى الحراك الانتخابى. من ناحية أخرى، تنظر المحكمة الإدارية غدا القضية المرفوعة من أحد المحامين بطلب وقف الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى الأول من ديسمبر المقبل، والتى تتضمن بطريق غير مباشر طعنا بعدم دستورية مرسوم الضرورة بتقليص الأصوات الانتخابية إلى صوت واحد بدلا من أربعة أصوات كتعديل للمادة الثانية لقوانين الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2006. ويتساءل المراقبون "هل يتسنى للمحكمة الدستورية إذا حولت لها القضية أن تنظر الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون بتقليص الأصوات الانتخابية لانتفاء مبررات الضرورة التى اشترطتها المادة 71 من الدستور فى مراسيم الضرورة قبل الأول من ديسمبر المقبل، وهو موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة؟"، "أم أن المحكمة الإدارية ستحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة لانتفاء صفة أو مصلحة رافعها، أو تقرر رفض الدعوى المرفوعة بعد رفض الدفع بعدم الدستورية؟". وعلى فرض رفضت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من الناحية الشكلية أو الموضوعية، فلا يعنى ذلك سلامة المرسوم بقانون الخاص بتقليص الأصوات، بل يجوز الطعن عليه مجددا بعد الانتخابات ولمدة 15 يوما من إعلان النتائج أمام المحكمة الدستورية، بطلب الحكم ببطلان الانتخابات البرلمانية لكونها أقيمت على مرسوم دعوة للانتخابات صدر بناء على مرسوم بقانون لا تتوافر فيه حالة الضرورة ويتعين إلغاؤه. وإن قررت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون وما يترتب عليه من آثار، فإن أثر ذلك سوف ينسحب إلى إلغاء مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة المزمع إجراؤها فى الأول من ديسمبر المقبل لكونه أثرا لاحقا على المرسوم بقانون لتقليص الأصوات الانتخابية من أربعة أصوات إلى صوت واحد، وإن قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن فيعنى ذلك تحصين قضاء المحكمة الدستورية لمرسوم تقليص الأصوات وسلامته.