تنفرد «الصباح» بنشر أهم المواد التى تضمنتها مسودة تعديلات قانون التمويل العقارى، التى قامت بتدشينها الجمعية المصرية للتمويل العقارى، والتى تضم شركات التمويل العقارى العاملة فى السوق وصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى والشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، وأرسلت الجمعية التعديلات بعد الانتهاء من صياغتها قانونيّا ودراستها على جميع مستويات التمويل وأطرافه من ممولين ووسطاء ووكلاء عقاريين وخبراء للتوافق حول الصيغة التى أفرزتها وتم إرسالها إلى هيئة الرقابة المالية منتصف أكتوبر الجارى. وتضم المسودة 7 أبواب تشمل ما يزيد على 52 مادة، تضمنت أولها المقترحات التى تمت إضافتها للقانون وهى التمويل بنظام الأغراض كالإيجار التشغيلى والإيجار الذى ينتهى بالتملك والتمويل بالضمان العقارى وإعادة التمويل وتمويل بحق الانتفاع والمرابحة والإيجارة والاستصناع وشراء المحافظ العقارية وحوالة الحق، وهى مواد أولية ينص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون. وتضمنت المادة الثانية تغيير المراقب على الشركات العاملة فى القطاع وتنظيم الرقابة على الأسواق عن طريق هيئة الرقابة المالية بموجب قانون 10 لسنة 2009 بدلا من وزير الاقتصاد. كما تضمنت المادة الخامسة والخاصة بصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى إدخال صور مختلفة لدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة كتغيير برامج الدعم ودعم الأقساط ووثائق التأمين بالإضافة إلى تحديد الوزير المختص بالإسكان معايير دعم الدخول المنخفضة من محدودى الدخل. أما المادة السادسة فتضمنت تعديلات خاصة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل من أجل التسهيل على الممولين التعامل مع الجهات التنفيذية كمصلحة الشهر العقارى، بالإضافة إلى اعتبار قرارات التخصيص الصادرة عن الدولة سندا للملكية أمام الشركات والجهات التنفيذية. أما المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة فتتضمنان تسهيل تنفيذ الإجراءات واختصار إجراءات الحصول على التمويل من 9 شهور إلى 6 شهور . وتضم المسودة اعتبارا من المادة 28 الإجراءات الخاصة بشركات التمويل العقارى، ومنها الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية بما يتيح لها تيسيرات كبيرة مع الحفاظ على توازن السوق، والمادتان 35 و 36 خاصتان بصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بخصوص حصول الصندوق على نسبة الثلث من الدخل بدلا من الربع أو بما تحدده الجهات الإدارية بالإضافة إلى ضمان وتغطية الصندوق وجهات التمويل للعملاء للمستثمرين ( العملاء ) لمدة تزيد على 3 أقساط، خصوصا أنها منصوص عليها فى القانون الحالى بضمان المستثمرين حتى 3 أقساط فقط. المادة 38 تضمنت إلزام الوسطاء وخبراء التقييم بضرورة إمساك سجلات ودفاتر حتى يتسنى الرقابة عليهم. أما الباب السابع (باب الرقابة) فتضمنت الرقابة فيه عدم الترخيص للشركات بالعمل قبل إقرار واعتماد اللوائح والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط كإدارة العمليات والائتمان والمخاطر. كما تضمنت المادة 42 إجراءات عقابية، وتنص على توجيه الهيئة إنذارات للشركات المخالفة وفرض الغرامات بعدها وإيقاف المسئول وعزل المدير ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاختيار مدير جديد. ومن المنتظر أن تقوم هيئة الرقابة المالية بمناقشة التعديلات خلال الفترة الحالية لتعديلها أو إقرارها بعد مناقشتها.