نفى الدكتور لطفي شاور الخبير البيطري ومدير مجازر السويس السابق، أن غرامة الذبح خارج المجازر تقدر بغرامة 10 جنيه، مؤكدا أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون ذبح الماشية، بموافقة مجلس الوزراء يؤكد عكس هذا الحديث الذي نشرته بعض وسائل الإعلام. وقال إن قرار رئيس الجمهورية رقم 207 السابق ذكره ينص في المادة 143 مكرر من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لاحكام المادة 109 إناث عشار أو إناث الابقار والجاموس أو الاغنام مالم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.
وأضاف: ويعاقب كل من خالف المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة المنظمة للذبح بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئتي جنية ولا تذيد عن خمسمائة جنية وتضاعف هذه الحدود ف حالة العودة.