تقدم منسق حركة المحاميين الثوريين بالإسكندرية شريف جاد الله ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً لجمهورية مصر العربية . وأشار " جاد الله " في بلاغه الذي حمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول ضد المستشارين سناء خليل ومحمد شقير ومحسن الباز أن القانون الجنائي المصري يعرف المسئولية الجنائية للقاضي عن أحكامه ويعاقبه على ذلك فى المواد 121 و 122 و123 عقوبات . وأوضح أن لو أصدر القاضي حكماً من غير حق بناء على رجاء أو توصية أو وساطة أو لو استعمل سلطته الوظيفية فى إيقاف تنفيذ أحكام القوانين وهذه النصوص مشيراً إلي أن تلك الأحكام لم تطبق على قاض من قبل إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيقها إذا وُجد مجال لذلك التطبيق ، بهذه العبارات استفتح شريف جاد الله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين بلاغه الذى قدمه للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية والذى حمل الذين أصدروا الحكم ببطلان القرار الجمهوري بتعيين النائب العام. وأوضح أن القاضي ملزم باحترام القانون وتطبيقه كما هو سواء رضى به أم لم يرض، مشيراً إلي أن أنه لو رأى عواراً قانونياً فعليه أن يلفت فى حكمه المشرعين إلى ذلك العوار ولكنه فى نهاية الأمر يطبق القانون كما هو . وأضاف أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم يعُد خطأ مهنيا جسيما و يعُد جرما حيث نزع المبلغ ضدهم عن الإعلانات الدستورية قوتها القانونية ما لم يستفت عليها الشعب . وأكد أنهم سلبوا رئيس الجمهورية حقه في إصدار إعلانات دستورية ثم أبطلوا كل القرارات الصادرة استناداً للإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية موضحاً أن الشعب استُفتى ووافق على منح رئيس الجمهورية حق إصدار إعلانات دستورية فضلاً عن موافقة الشعب رسميا على استبعاد عبد المجيد محمود و تعيين طلعت عبد الله مستنداً إلي أن ذلك تم بوضوح تام حيث تعتبر موافقة الشعب على المادة 236 من الدستور بإلغاء ما صدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية بمثابة إقرار شعبى بحق رئيس الجمهورية في إصدار هذه الإعلانات وكذلك تعتبر موافقة الشعب على المادة 236 من الدستور ببقاء الاَثار المترتبة على هذه الإعلانات بمثابة استفتاء شعبي عليها . واختتم شريف جاد الله بلاغه بطلب ضم سجل حضور الجمعيات العمومية لنادى القضاة التي عقدت؛ تأييدا للقاضي عبد المجيد محمود لبيان ما إذا كان المستشارين المبلغ ضدهم كانوا ضمن الحاضرين أم لا . وطلب تحريات المخابرات العامة لبيان مدى توافر شروط الجريمة المنصوص عنها فى المادة 121 عقوبات و طالب بتشكيل لجنة من أساتذة اللغات بكلية الاَداب لتحديد درجة إجادة المبلغ ضدهم لأية لغة أجنبية يدعونها ويدعون أنهم قرأوا بها أى فقه أجنبى مما أشاروا إليه فى حكمهم . وألمح جاد الله إلى أنه سيقوم بترجمة رسمية للحكم الصادر من المبلغ ضدهم وللنصوص الدستورية ولبلاغه إلى اللغتين الفرنسية والانجليزية ، لكى يقف العالم على حقيقة ما قام به المبلغ ضدهم