تقدم محامى سكندرى ببلاغ لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد المستشارين الذين أصدروا الحكم ببطلان القرار الجمهورى بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله . وقال شريف جاد الله ،المحامى ومنسق حركة المحامين الثوريين، فى بلاغه الذى حمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم يعُد خطأ مهنيا جسيما و يعُد جرما ، حيث نزع المبلغ ضدهم عن الإعلانات الدستورية قوتها القانونية ما لم يستفت عليها الشعب ، ثم سلبوا رئيس الجمهورية حقه فى إصدار إعلانات دستورية . وادعى في بلاغه أن المستشارين أبطلوا كل القرارات الصادرة استناداً للإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ، وكان ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سيكون مقبولا لو كنا بمعرض اجتهاد قانونى من القضاة فى مسألة ليس فيها ثم نص دستورى ، أما عندما يوجد النص الدستورى فيخالفه القضاة عن عمد لتشتعل الفتنة فى البلاد ، فلابد من محاسبتهم حسابا قانونياً دقيقاً. وأوضح أن القانون الجنائى المصرى يعرف المسئولية الجنائية للقاضى عن أحكامه ويعاقبه على ذلك فى المواد 121 و 122 و123 عقوبات ، كما لو أصدر حكما غير حق بناء على رجاء أو توصية أو وساطة ، أو لو استعمل سلطته الوظيفية فى إيقاف تنفيذ أحكام القوانين ، وهذه النصوص وإن كانت لم تطبق على قاض من قبل ، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيقها إذا وُجد مجال لذلك التطبيق .
وأشار جاد الله إلى أن القضاة المبلغ ضدهم قد حنثوا باليمين الذى حلفوه قبل مباشرتهم للقضاء بأنهم سيحترمون القانون ،والقاضى ملزم باحترام القانون وتطبيقه كما هو سواء أرضى به أم لم يرض .