استقبل مجلس الدولة امس عددا من الدعاوى القضائية التى تطعن على تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور الدائم لمصر ومن بين هذه الدعاوى ..الدعوى التى اقامها "شحاتة محمد شحاتة "مدير المركز المصرى للنزاهه والشفافية و صاحب حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى مختصما فيها كل من: الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى طالب فيها بوقف انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال شحاته فى دعواه أنه بتاريخ 12 يونية 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى برئاسة الكتاتنى وفهمى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليها فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 حيث إن هذا القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية. واكد ان القرار جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد .مؤكدا على بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية لانه تم اسناده لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك . واستقبلت المحكمة دعوى ثانية ضدكلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلسالشعب و رئيس مجلس الشورى طالبت بوقف إجراءات السير فىإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات الصادرة. اكدت الدعوى على بطلان قرار فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التاسيسيةللدستور والذى حدد فيه مواعيد الترشيح خلال 24 ساعة دون بيان أية شروطللترشيح أو إجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام وكذلك دون تنظيم إجراءاتالعملية الإنتخابية فى ضوء نص المادة 60 من الإعلان الدستورى. واقيمت كذلك دعوى ثالثة من الدكتور سيد البحيري المحامي، اختصم فيهاايضا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسي، الشعب والشورى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالب في نهايتها باصدار حكم قضائى ، بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي، الشعب والشورى، من غير المعينين، في اجتماع مشترك، الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مؤكدا فى دعواه ان محكمة القضاء الإداري،اصدرت حكما في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وأضافت الدعوى أن الاجتماع المشترك، اقتصر مهمته على انتخاب الجمعية التأسيسية، وهو ما يعيبه بعيب، عدم المشروعية مما يرجح معه، الحكم بإلغائه وأنه منذ صدور هذا الحكم، والمدعي عليهم متراخين في تنفيذه ويعمدون الالتفاف حوله، وذلك بسيطرة حزب الأغلبية البرلمانية، على اللجنة التأسيسية، بكافة الصور والأشكال، ومن انتهجوه أخيرًا، إلى إصدار قانون، ينظم الجمعية التأسيسية، بذات المعايير، التي وضعوها، والهدف من إصدارها، هو ألا يستطيع أحد الطعن على تشكيل الجمعية أمام القضاء الإداري، وكل هذا دفع الأحزاب، إلى الانسحاب من اللجنة التأسيسية. وأوضحت الدعوى، أن حزب الأغلبية عمد على تغليب التيار الإسلامي، في الجمعية التأسيسية، على حساب باقي الأحزاب، وطوائف المجتمع، وحرص التيار الإسلامي، على ذلك جعله يقع في جملة أخطاء دستورية، وقانونية رغم أن، ظاهر الحال، يخدع من لم يفحصها، ويعمل على مراجعة أسماء قائمة المائة المرشحين لعضوية الجمعية، وكذلك قائمة الخمسين، أسماء في الاحتياطي، وانتمائاتهم تنبئ بأنه، قد تم اختيارهم بعناية، حتى يتحقق لتيار بعينه، الاستحواذ على أكثر من، نصف عدد المقاعد، لأحكام السيطرة على الجمعية التأسيسية، تحايلًا على الحكم الصادر، من مجلس الدولة.