ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول "زوج أخذ ذهب زوجته بدون رضاها فأخذت قطعة منه بدون علمه وباعتها فما الحكم؟". وفي إجابته، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا مالها، وإنما تصرفت فيما تملك ولا حرج فى ذلك. وكانت دار الإفتاء حرمت أخذ الزوح ذهب زوجته وبيعه من غير رضاها، موضحة أن الله- تعالى- حرَّم أكل أموال الناس بالباطل، وأمر بأداء صداق الزوجة، ونهى عن أخذ شيء منه بغير طيب نفس منها، مشيرة إلى قوله- تعالى-: « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» . وقوله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا».