قالت دار الإفتاء المصرية، إن بيع الرجل ذهب زوجته بغير رضائها يعد أكلا لأموال الناس بالباطل، مبينة أن الله – سبحانه وتعالى- حرم ذلك، وأمر بأداء صداق الزوجة ونهى عن أخذ شيء منه بغير طيب نفس. واستشهدت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم بيع الزوج لذهب زوجته بغير رضائها والاستقلال بمسكن الزوجية»، بقوله – تعالى- «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا»، (سورة النساء: الآية 4). واستدلت أيضًا فى بيانها حكم بيع ذهب الزوج بغير رضائها، بقوله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، سورة النساء: الآيات 20-21). وأضافت أنه من المقرر شرعًا أن من شروط مسكن الزوجة الذي يكلف الزوج به: أن يكون خاليًا من سكنى الغير، ويشمل ذلك: ضرة الزوجة وأحماءها وسائر أقاربه؛ لأن الزوجة تتضرر بمشاركة غيرها لها في سكنى الزوجية. واختتمت أنه بناءً على الوارد فى واقعة السؤال؛ فيجب على الزوج رد الذهب إلى الزوجة، كما أن على الزوج أن يوفر لها المسكن المستقل الذي لا يشاركها فيه غيرها؛ لأن هذا من حقوقها الشرعية.