أولاً: لكل مصري موجود خارج جمهورية مصر العربية لأي سبب من الأسباب الحق في تأييد أيٍّ من راغبي الترشح بالشروط الآتية: 1- أن يكون مولودًا قبل التاسع من مارس سنة 1994. 2- أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومي ولو لم تكن سارية. 3- أن يكون له محل إقامة داخل مصر مثبت ببطاقة الرقم القومي. ثانيًا: يتم التأييد على أصل النموذج (2ب) انتخابات رئاسية والمرسل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يجوز التأييد على أي نموذج آخر أو تصوير النموذج. ثالثًا: لا يعتدّ في إثبات شخصية راغب التأييد سوى ببطاقة الرقم القومي دون غيرها. رابعًا: يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسئوليته. خامسًا: إثبات الرقم القومي للمرشح اختياري، ولا يجوز الامتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومي للمرشح. سادسًا: يتم إثبات اسم المؤيد ورقمه القومي كاملاً "14 رقمًا"، ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي بمعرفة القائم بالتصديق على التوقيع. سابعًا: يتلو القائم بالتصديق على المؤيد الإقرار المدرج في النموذج، ويبصره بعقوبة تأييد أكثر من مرشح. ثامنًا: يتم التوقيع على النموذج بعد ذلك أمام القائم بالتصديق، ويتم التصديق على التوقيع من السلطة القنصلية المختصة. تاسعًا: يسلَّم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيَّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله. عاشرًا: طبقًا للمادة (11) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ تكون التصديقات على التوقيعات بغير رسوم. حادي عشر: ينشأ في كل بعثة دبلوماسية سجلّ خاص يُسجل به من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع، عليه اسم المرشح ورقمه القومي إن أمكن، واسم المؤيد ورقمه القومي كاملاً، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتُوافَى لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمي "أسطوانة مدمجة" من هذا السجل. ثاني عشر: تنص المادة 42 مكررةً من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.