أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته طالب فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذ الحكم المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب عليه من أثار أخصها إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في يوم 17 يونيه 2012 . وقد استندت الدعوى التي حملت رقم 46567 لسنة 66 قضائية إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه في اختصاصات المجلس العسكري الموضحة تحديدا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لا يجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر اختصاصها في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون . في حين أضافت الدعوى أنه لما كانت المادة 61 من الإعلان الدستوري قد نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب بعد انتخابه إذ أنها صاحبة الاختصاص الأصيل فلا يجوز استرداد السلطة الأصلية من الأصيل بالمؤقت وهذا يؤكد أن القاعدة الدستورية المعنية بالفصل بين السلطات لا يسمح بالسلطة بحل سلطة أخرى . وكما جاء نص الإعلان الدستوري المكمل بإضافة فقرة ثالثة لكل من المواد 30، وإضافة المواد 53 مكرر، و53 مكرر1 ، و53 مكرر2 ، و56 مكرر، 60 مكرر، و60 مكرر1 ، وذلك على النحو التالي. حيث تمثلت الإضافة للمادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، في الفقرة التالية،فإذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا''، وتأتي هذه الإضافة لحل معضلة حلف الرئيس القادم لليمين إذ لابد من حلفه اليمين أمام مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري القائم. أما المواد المضافة فهي المادة 53 مكرر وجاء نصها '' يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. والمادة 53 مكرر1 فجاء نصها '' يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمادة 53 مكرر2 ''يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قررا باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والإحتجاز والإختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية. ومادة 56 مركر جاء نصها ''يباشر المجلس الأعلى للقوات، المسلحة الإختصاصات المنصوص عليها في البند(1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.