جاءت حيثيات حكم عدم دستورية قانون العزل السياسي كالآتي : عدم دستورية بعض النصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية النص المطعون عليه اخل بمبدأ المساواة ومايز بين اصحاب الوظائف بغير معيار موضوعي القانون رتب جزاء بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بدون حكم قضائي واكدت على ان السلطة التشريعية تدخلت فى اعمال السلطة القضائية وقاضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية كلا من المستشارين السيد حشيش والدكتور عادل شريف ورجب سليم وبوليس فهمى والدكتور حسن البدراوى وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفاوضين بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنه 2012 بتعديل بعض القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه وقد اكدت المحكمة فى صدارة اسباب حكمها ان لجنه الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى ذكرها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا حيث توافر بها المعيار الشكل باعتبارها كذلك اما الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-30-2011 عن الطبيعة القانونية من هذه اللجنة بما نص عليه فى صدر الفقرة الاولى من المادة 28 من ان تتولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهور بدأ من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب فضلا عن ذلك قد وردت فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة تقصر على العناصر القضائية وقالت المحكمة فى اسباب حكمها ان قرار الإحالة ينعى على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره بالمخالفة بقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه انشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع كم اسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات لا على افعال محددة . وذكر الحكم ان النص المحال قد رفض جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات بمجرد تقلد اى من المناصب الواردة حصرا فيه، ان يتطلب لذلك يثبت فى حق من تولى اى من هذه المناصب اتيان فعل او انتهاك سلوك يأهله لهذا الجزاء فانه يكون قد اتبنى على افتراض لا يستقيم مع الاشياء وتأبى العدالة من يخالف الدولة القانونية ومن جانب اخر رسب الجزاء بكل ما عمل لأى من تلك المناصب خلال 10 سنوات واعتبره عقوبة باثر رجعى وانتهى الحكم الى ان ولن تكون المخالفة الدستورية اعتورت النص على نحو ما تكفى بذاتها لا بطاله الا ان اجتماع تلك المثالب الدستورية وعدم اخفاء امرها على اعضاء المجلس التشريعى وعلى ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب وإقراره لمشروع القانون مما يجافى عن قول الاغراض التى كان يجب ان يتوخاها التشريع وهو الامر الذى يفقد القانون عموميته وتجريدة ويضعه فى حوله الانحراف التشريعى ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2012 المشار اليه والخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به ولا يمكن تصور وجودها مستقله ومنفصله عن مادته الاولى التي قضى بعدم دستوريتها بالنظر الى ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة فانها تسقط تبعا لإبطال مدته الاولى .