قال المحامي عصام الإسلامبولي أن اللجنة العليا للانتخابات ليس من حقها احالة قانون مباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية العليا، لأنها لجنة ادارية واختصاصها اداري وليس قضائي . وأضاف الإسلامبولي ، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "منتهى الصراحة" على قناة "الحياة 2" ، أنه يجب أن تتوفر الخصومة القضائية لإحالة القانون الى المحكمة الدستورية ، مشيرا الى أن اللجنة استبقت حكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى . وتساءل لماذا لم توقف اللجنة البت في القرار حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها؟ ، ولماذا استبقت حكم المحكمة الدستورية، واصفا ما حدث بأنه عك تشريعي ودستوري نعيشه كل مرة . ومن جانبه ، قال الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري ومحامي الفريق أحمد شفيق أن قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بشأن بقاء الفريق شفيق في الرئاسة قرار نهائي لا رجعة فيه . وأشار الى أنه وفق قانون الانتخابات الرئاسية لعام 2007 فإن اللجنة العليا للانتخابات هيئة قضائية لها شخصية اعتبارية ، تختص من اول فتح باب الترشح حتى اغلاق الباب ، وفي الفصل في الخصومات وفي المنازعات. وأوضح أن قانون 17 لعام2012 حول مباشرة الحقوق السياسية غير دستوري وولد ميتا ومعدوما ، لأنه لم يعتمد على معيار موضوعي واعتمد على معيار يحكمه العزل والحرمان من غير عقوبة والعقوبة بغير حكم ، وذلك لم يحصل من ايام قانون الغدر عام 1952 . وبدوره ، اعتبر المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تمارس نوعين من الاختصاص هما اداري وقضائي ، مضيفا أن اللجنة عندما استبعدت الفريق احمد شفيق مارست اختصاصتها الإدارية وطبقت القانون رقم 17 لسنة 2012 . وتابع قائلا " وعندما تم التظلم الى اللجنة مارست العمل القضائي ، ولما رأت عدم دستورية النص احالته للمحكمة الدستورية، واصدرت قرار بإعادة الفريق شفيق لسباق الرئاسة ".