ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الإثنين الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون التعدين "مناجم ومحاجر وملاحات" والمقدم من النواب مصطفى النويهي وأبوالعز الحريري وعبدالخالق محمد الخالق, والذي يتضمن 57 مادة أهمها إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة 38 لسنة 1962 بشأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات. وقال يوسف فكري رئيس هيئة الثروة التعدينية إن هناك قوانين تحكم العمل بمنح تراخيص التنقيب في الأراضي المصرية تحول بين وقف نزيف موارد الدولة من حيث التنقيب عن ثرواتها في الوقت الذي تنتظر فيه الثروة التعدينية تشريعا جديدا أكثر شمولية يتناسب مع المرحلة الاقتصادية لوقف نزيف موارد الدولة, خاصة وأننا أمام مأزق حقيقي من حيث عدم استطاعة رفض منح هذه التراخيص بما يضر بموارد الدولة نظرا لعدم الوقوع في مخالفة القوانين. وأضاف أن بعض الشركات تصدر ما تستخلصه من موارد الدولة ب 2 مليار ونصف المليار جنيه في الوقت الذي تشتري فيه حق التنقيب عن هذه الموراد ب 150 ألف جنيه .. مؤكدا أن إجمالي ما يخرج من البلاد جراء البحث والتنقيب عن الثروات يزيد على التسعين مليار جنيه كل عام .. مطالبا بسرعة الانتهاء من إصدار تشريع يقف ضد إهدار المال العام وموارد الدولة وثرواتها. من جانبه, وافق المستشار محمد دياب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل على أغلب مواد القانون .. مؤكدا أن بها جهدا ملموسا ولا عوار بها سوى احتياج بعض التعديلات الطفيفة. وينظم مشروع القانون المقدم كل مصطلحات البحث والتنقيب عن المحاجر والوزارات المختصة بالإشراف عليها, والهيئة التي تختص بشئون الثروة المعدنية وطريقة تعيين رئيس مجلس إدارتها, ودور الحكومة وكيفية البحث وطرقه وشروطه عن طريق فحص سطح الأرض أو باطنها. وينص المشروع على أحقية الدولة في ما يوجد تحت الأرض من ثروات معدنية وتقوم هيئة الثروات المعدنية وحدها بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر والملاحات ولا يجوز إصدار أي تراخيص للبحث واستغلال المعادن الثمينة إلا بقانون واقتراح من رئيس مجلس الإدارة وموافقة رئيس الوزراء, كما أنه لا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة الهيئة.