وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بشكل مبدئي على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين مصطفى النويهى وابو العز الحريرى لتعديل قانون التعدين المناجم والمحاجر والذى لم يتغير منذ الجمهورية العربية المتحدة. ونص مشروع القانون فى المادة الثالثة بإلغاء القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم انتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها بالإضافة إلى الغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 فى شأن اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات. وحدد القانون أن تكون هيئة الثورة المعدنية هى المنوطة بإعطاء التراخيص اللازمة للتنقيب عن خامات المناجم وعقود الاستغلال للمناجم وخامات المحاجر و الأملاح التبخيرية. وأشترط مشروع القانون منح التراخيص لمن تتوفر له الكفاءة الفنية اللازمة لهذا الغرض و أن يلتزم بانفاق ما تستلزمه أعمال البحث على الوجه التى توافق عليه الهيئة. وحدد القانون أن يكون الايجار سنويا بحد أدنى 10 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه. ونص القانون على عقوبة من يقوم بعمليات الاستخراج دون ترخيص بأن يعاقب بعقوبة السرقة وأن تكون هناك غرامة مالية موقعة على من يقوم بذلك بحد أدنى 10 آلاف جنيه وأقصى مليونى جنيه. وقال ممثل الحكومة يوسف فكري رئيس هيئة الثروة التعدينية إن بعض الشركات تصدر ما تستخلصه من موارد الدولة ب 2 مليار ونصف مليار جنيه في الوقت الذي تشتري فيه حق التنقيب عن هذه الموراد ب 150 ألف جنيه، مؤكدا أن اجمالي ما يخرج من البلاد جراء البحث والتنقيب عن ثروات البلاد يزيد على التسعين مليار جنيه كل عام. بدوره وافق المستشار محمد دياب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل على أغلب مواد القانون، مؤكدا أن بها جهدا ملموسا ولا عوار بها سوى أنها تحتاج بعض التعديلات الطفيفة.