أجلت الدائرة 36 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة طبيب تجميل شهير في القضية المعروفة إعلاميًا طفلة الاغتصاب، لجلسة 29 أبريل للحكم. وفى وقت سابق كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي تفاصيل المرافعة وحضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب، ودفع بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة( 267 ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة. وقد ذكر المحامي عبدالله ملحوظة بأن المادة 267 من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011. فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى إلا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: تعاقب المادة 289 من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثى، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا. وصرح الدكتورعبدالله ل "الفجر" من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر، فقد حكمت المحكمة بجلسة اليوم، بإحالة الأوراق للمفتي والنطق بالحكم لجلسة 26/2/2024. وصرح الدكتور عبدالله بأن رأي المفتي جوازي للمحكمة فبذلك يكون المتهم قد حوكم عليه بالإعدام.