السيدة انتصار السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر: أبطال سطروا بدمائهم أعظم ملاحم البطولة    في ذكري النصر .. تعرف علي استعدادات القوات المصرية لسحق جيش الاحتلال فى أكتوبر 1973    السيسي يوجه تحية ل الزعيم «السادات»: «ما وهبت حياتك من أجله.. لن يضيع هدرًا أو هباءً»    أكرم القصاص: كلمة الرئيس السيسى خلال ذكرى نصر أكتوبر تحمل رسائل مهمة    155 جنيها لكيلو البوري .. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور    أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 6-10-2024 في محافظة الدقهلية    فيديو.. إرسال أطنان من المساعدات الإنسانية إلى لبنان    بمشاركة طارق شوقي.. تكني الإسكندرية تناقش بناء نظام تعليمي مرن    «الإسكان»: إعادة فتح باب التقدم لاستيفاء طلبات تقنين الأوضاع في صحراء الأهرام    البنوك إجازة اليوم بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى السفير السويدي وكبرى الشركات السويدية لدى مصر    ماذا يحدث في أمريكا بسبب إعصار هيلين؟.. رسائل كاذبة انتقدها البيت الأبيض (فيديو)    سفير فلسطين : التاريخ سجل موقف الرئيس السيسي الصلب أمام مخطط تهجير شعبنا    اكتشاف كبير.. اثنان من القتلة شاركا في تدمير الحياة قبل 66 مليون سنة    ميقاتي يشيد بدعوة الرئيس الفرنسي إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل    "عمر مرموش أساسياً".. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    "يصعب موقفه".. قرار صارم من حسين لبيب بشأن تجديد عقد زيزو    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 49 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    سحب منخفضة شمالًا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس اليوم    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في قنا    ريهام عبد الحكيم تطرح أغنية «جيش وشعب» احتفالا بذكرى نصر أكتوبر    داخلية فلسطين تطالب المواطنين بعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بالإخلاء    تجمع نجوم الفن.. 10 صور جديدة من حفل زفاف ابنة علاء مرسي    القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات شمال غلاف غزة    ابنة شقيق جورج قرداحي تكشف حقيقة مقتله في غارة إسرائيلية على بيروت    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كوم أشفين في قليوب ضمن مبادرة «أنت الحياة»    «الدواء» تحذر من عقاقير غير مطابقة للمواصفات.. بينها واحدا لعلاج نزلات البرد    أطعمة تخلصك من حموضة المعدة.. تعرف عليها    تفاصيل تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين    البالون الطائر يحلق بصور الرئيس السيسي للاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر غرب الأقصر    تحرير 112 محضرًا تموينيًا بمركزي القوصية والبداري بأسيوط    دور الأهلى والزمالك فى مباراة الكرامة بذكرى نصر أكتوبر    اللواء المنصوري.. أطلق عليه الإسرائيليون «الطيار المجنون»    الإسكان: حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بالمدن جديدة    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العامود في سلوان وأغلقت مدخل عابود برام الله    الدكتور    مفتي الجمهورية: التيسير ورفع الحرج من أهم مبادئ الفتوى في دار الإفتاء المصرية    «ترانسفير ماركت» يكشف عن صفقة جديدة تقترب من صفوف الأهلي.. وقرار مفاجئ من سيراميكا بعد أزمة أحمد قندوسي| عاجل    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة موريتانيا.. تفاصيل برنامج الفراعنة.. موعد انضمام محمد صلاح.. و"بركة يا جامع" سبب أزمة بين أكرم توفيق وحسام حسن    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الأزهر: الأسلحة الدقيقة مصطلح صهيونى يستخدم فى تبرير جرائم القتل الجماعى .. من غزة إلى لبنان.. جرائم الكيان الصهيونى مستمرة    طريقة عمل البيتزا في البيت زي المحلات، وبأقل التكاليف    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: لقاح جدري القرود آمن تماما ولم يتسبب في حالات وفاة    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    الكويت.. سحب جنسية 63 شخصا بينهم مزدوجان متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    رسميًا.. رابط منهج العلوم رابعة ابتدائي pdf والخريطة الزمنية للشرح    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    جيسوس: الهلال السعودي قوي بدون نيمار    مصرع وإصابة 3 أطفال في تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بقنا    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراران جمهوريان جديدان ل"السيسي".. تعرف على أهدافهم
نشر في الفجر يوم 18 - 08 - 2018

عدة قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الساعات الماضية، ضمن القرارات التي يتخذها لتسيير الأمور داخل مؤسسات الدولة، حرصًا منه على خدمة المصريين دون أي تقصير من تلك المؤسسسات.

قانون التأجير التمويلي والتخصيم

في البداية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

يأتي القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا القانون يأتى فى إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.

ويساهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة وهي على النحو التالي:

*إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.

*يمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.

*فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال 45 يومًا التالية للمهلة الثانية.

وبالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، وسيصدر وزير المالية قرار بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.

وتضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم او لجان التحكيم على اختلاف درجاتها، على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات الجمارك.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى، مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات واالمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.