مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026    «هيبطل كورة».. شوبير يكشف عن تهديد الزمالك لنجم الإسماعيلي    «من حقك تعرف».. هل للرجل حق الميراث فى طليقته حال وفاتها «خلال فترة العدة»؟    رئيس البورصة يستعرض أهمية إطلاق مؤشر الشريعة خلال لقائه بقيادات شركات السمسرة    هيونداي تكشف عن سيارة كهربائية بسعر منخفض    هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط "تكافل وكرامة" بالضمان الاجتماعي الموحد؟    ثقافة الترشيد.. الفريضة الواجبة    مذكرة تفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع    الجيش الإسرائيلى يستعد لخوض حرب مع حزب الله    كيف سترد روسيا على الهجوم الأوكراني بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية؟    ارتفاع حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بالضفة منذ 7 أكتوبر إلى 9430    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة الغربية    أستاذ علوم سياسية: الشعب الأمريكي يختار دائمًا بين رئيس سيء وأخر اسوأ    ملخص وأهداف مباراة فنزويلا ضد المكسيك في كوبا أمريكا    اللواء محمد إبراهيم الدويرى: التحركات المصرية فى القارة الأفريقية أساسية ومهمة    الشعب الجمهوري بالمنيا يناقش خريطة فعاليات الاحتفال بذكرى 30 يونيو    خبير تربوي: مصر شهدت نقلة نوعية في التعليم الجامعي بعد ثورة 30 يونيو    راحة لمدة يومين، قبل انطلاق منافسات دور ال16 من البطولة "ليورو 2024"    تفاصيل إصابة الإعلامي محمد شبانة على الهواء ونقله فورا للمستشفى    ضبط سلع منتهية الصلاحية بأرمنت في الأقصر    تحرير 24 ألف مخالفة مرورية متنوعة    يدير 5 جروبات.. ضبط طالب بالجيزة لزعمه قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    مصرع عامل بنزيما إثر حادث تصادم في بني سويف    بدائل الثانوية العامة.. شروط ومصروفات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في الوادى الجديد    مصدر أمني يكشف حقيقة سوء أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لشخص لحيازته مواد مخدرة بالشرقية    تعرف على إيرادات فيلمي ولاد رزق 3 واللعب مع العيال    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    "انت جامد على مين؟".. ميدو يطلق تصريحات نارية: الزمالك البعبع وأرجع للتاريخ (فيديو)    وزيرة الهجرة تعلن موعد إطلاق التطبيق الإلكتروني وصندوق الطوارئ للمصريين بالخارج    "الأوقاف": ندوات ب 4 محافظات اليوم عن "مفهوم الوطنية الصادقة" بمناسبة ذكرى 30 يونيو    ما هي الوصية التي أوصانا بها الرسول قبل وفاته ب3 أيام؟.. إمام مسجد الحسين يوضح    رئيس الرعاية الصحية يُكرم الصيادلة والأطباء الأكثر تميزًا    لجان مرورية وتفتيشية على المنشآت الصحية بمراكز المنيا    الصحة تطلق حملة «صيفك صحي» للحماية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة    تنفيذ قوافل طبية مجانية لأهالي قرية بولاق بالخارجة ضمن مبادرة حياة كريمة    وزير الصحة يوجه بزيادة المستلزمات الطبية الضرورية وأدوية الطوارئ والعمليات والأمراض المزمنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024    جامعة بنها تتقدم 370 مركزا على مستوى العالم بالتصنيف الأمريكي "US news"    قرار جمهوري باستخدام السوفر كسعر فائدة مرجعي مع البنك الإسلامي للتنمية    شوبير: أزمة بين الأهلى وبيراميدز بسبب الثلاثى الكبار بالمنتخب الأولمبى    وزير الإسكان: إزالة وصلات المياه الخلسة بالعاشر والشروق والمنيا الجديدة    صحيفة عبرية: إسرائيل هدمت نحو 120 ألف منزل في قطاع غزة منذ بداية الحرب    محافظ أسوان يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو    ثقافة الإسكندرية تقدم "شمس في مدينة الظل" بمسرح كامل العدد    في ذكرى ميلاده .. محطات فنية في حياة صلاح قابيل    الدوري المصري، زد في مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش    لطلاب الثانوية العامة 2024، تعرف على كلية العلوم جامعة حلوان    رئيس بني مزار يستمع لمشاكل أهالي المدينة    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    طارق الشناوي: بنت الجيران صنعت شاعر الغناء l حوار    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    «هو الزمالك عايزني ببلاش».. رد ناري من إبراهيم سعيد على أحمد عفيفي    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    10 يوليو موعد نهاية الحق فى كوبون «إى فاينانس» للاستثمارات المالية    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إقراره من النواب.. السيسي يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 08 - 2018

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ونص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى، مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات واالمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.