انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته. وصرح المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس المجلس الدولة، أن الفتوى أسست على أن نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وردت خلوًا من النص على اشتراط توجيه هذا الإنذار، سواء أكان انقطاع الموظف متصلاً، أم غير متصل قبل إنهاء خدمته حيث ورد نص القانون ولائحته التنفيذية خلوًا من هذا النص. وذكرت الفتوى، أن المشرع لو قصد اشتراط توجيه هذا الإنذار لما أعوزه النص على ذلك صراحة، يؤكد ذلك أن المشرع عدَّ الانقطاع المشار إليه، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) والذى كان يُعدُّ الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفة.