الحكومة تقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر    هاني الجفري: بريكس تواصل جهودها لتنفيذ استراتيجياتها لتقليص هيمنة الدولار    مسيرات للاحتلال تستهدف خزانات المياه بمستشفى كمال عدوان    دون صلاح..القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي عن موسم 2023/24    "البيتزا اتحرقت".. حريق داخل مطعم بفيصل    بالأحمر الناري ... درة تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    وقولوا للناس حسناً.. خالد الجندي يوضح أهمية الكلمة الطيبة في الحياة اليومية    الشيخ خالد الجندي: زيارة قبر الرسول تعزيزًا للإيمان وتجديد الولاء له    بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان و"الصحفيين" لتقديم الخدمات الصحية لأعضاء النقابة    بنك مصر يرفع الفائدة على الودائع والحسابات الدولارية    أول ظهور لمحمود شاهين وزوجته بعد زفافهما في افتتاح الجونة السينمائي    بندوة علمية.. دار الكتب تحتفل بذكرى نصر أكتوبر    تشكيل روما الرسمي لمواجهة دينامو كييف في الدوري الأوروبي    شريف فتحي يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة    السجن 6 سنوات لمتهم يتاجر في الترامادول    غادة عبدالرحيم تشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر السكان والصحة والتنمية    الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية    جوائز كاف - ثنائي الأهلي وزيزو يتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024    نهائي السوبر المصري.. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك    "حياة كريمة" تحذر من إعلانات ترويجية لمسابقات وجوائز نقدية خاصة بها    تعرف علي توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية    القبض علي منتحل صفة ضابط شرطة للنصب علي المواطنين بأوسيم    انقلاب سيارة نقل "تريلا" بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي    مدبولي يستقبل الشوربجي: نحرص على تذليل التحديات أمام المؤسسات الصحفية    نحو شمولية أكاديمية، أسبوع دمج ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس    عارضة أزياء تتهم دونالد ترامب بالاعتداء عليها جنسيا    وزير الخارجية الأمريكي: ناقشت مع نظيري القطري إعادة الإعمار بقطاع غزة    عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون ل إيمان العاصى الليلة على on    الاحتلال يشن غارة على موقع علمات جبيل جنوب لبنان    رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإسكان الطلابي بدمياط    تقدم 3670 مشاركا للمنافسات المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    البابا تواضروس يستقبل وزيري الثقافة والأوقاف.. تفاصيل التعاون المقبل    وزير الأوقاف: مصر تهتم بالمرأة في شتى مناحي الحياة    بث مباشر.. انطلاق الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للسكان    مرسال عضو التحالف الوطني: 187 ألف حالة مسجلة على قوائمنا من الفئات الأولى بالرعاية خلال 10 سنوات    رئيس هيئة الدواء: مصر تطوي صفحة النواقص ومخزون وطني لتأمين أدوية الضغط    مولر عن خسارة البايرن برباعية ضد برشلونة: افتقدنا للثقة    انتهاء التوقيت الصيفي.. موعد وطريقة تغيير الساعة في مصر 2024    بوتافوجو يقسو على بينارول بخماسية ... اتلتيكو مينيرو يضع قدما بنهائي كوبا ليبرتادوريس بفوزه على ريفر بليت بثلاثية نظيفة    هالاند يسجل أغرب هدف قد تشاهده فى تاريخ دوري أبطال أوروبا    الابن العاق بالشرقية.. حرق مخزن والده لطرده من المنزل    "إيتيدا" و"القومى للاتصالات" يختتمان برنامج التدريب الصيفى 2024 لتأهيل الطلاب    الضربة الإسرائيلية لإيران.. أستاذ علوم سياسية تتوقع سيناريوهات المواجهة    توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2024.. تجنب الأفكار السلبية وتقبل النصائح    المشدد 5 سنوات لعاطلين شرعا في قتل سائق "توك توك" وسرقته بالمطرية    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    الرئيس الصيني: سنعمل على انضمام دول أكثر من الجنوب العالمي ل«بريكس»    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    لمياء زايد: كنت أحلم بدخول دار الأوبرا.. فأصبحت رئيسة لها    اليوم.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة بحضور نجوم الفن    الطقس اليوم.. استمرار الرياح على البلاد وأمطار تضرب هذه المناطق بعد ساعات    سيميوني: ركلة جزاء غير صحيحة منحت ليل الفوز على أتلتيكو    عباس صابر يبحث مع رئيس بتروجت مطالب العاملين بالشركة    سول تصف قوات كوريا الشمالية في روسيا بالمرتزقة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة في المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تحاكم 4 من مواطنيها التحقوا بمعسكرات حزب الله الإيراني
نشر في الفجر يوم 08 - 02 - 2018

بدأت ‫المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم حزب الله الإيراني، مكونة من 4 سعوديين.
وعُقدت الجلسة الأولى بالقضية، والتي كشفت مجرياتها عن التحاق ثلاثة من أفراد الخلية إلى معسكر تدريبي تابع لحزب الله في إيران. حسب صحيفة "سبق"
واتهم أفراد الخلية بتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة، وتهريب المطلوبين أمنياً إلى إيران؛ فيما طالب المدعي العام بالحكم عليهم بالقتل تعزيراً.
وفيما يلي تفاصيل الدعوى:
المتهم الأول:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة، والإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإحداث أعمال شغب، وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، وحيازته أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الثاني والثالث، بتنسيق وتخطيط مسبق مع المطلوب أمنياً الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه.
رابعاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري، بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
خامساً: حيازته أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقات حية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش استلمها من عدد من المطلوبين أمنياً؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
سادساً: تهريبه سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه بناء على اتفاق مسبق مع شخص مطلوب (متواجد في إيران) لغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه.
سابعاً: مشاركته في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، وترديده عبارات مناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن.
ثامناً: مشاركته في تشييع بعض الهالكين وترديده عبارات مناوئة للدولة.
المتهم الثاني:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، واشتراكه في حيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف)؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الأول والثالث بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد الأشخاص المطلوبين الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه.
رابعاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمني (متواجد في إيران) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
خامساً: اشتراكه مع المتهم الأول بحيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وعدة طلقات من سلاح رشاش وشوزن بدون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
سادساً: تهريبه مع المتهم الأول سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه؛ بناء على اتفاق مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه.
سابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديد عبارات مناوئة للدولة.
ثامناً: إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه من خلال ما يلي:
1- تواصله عبر رسائل البلاك بيري مع شخص مطلوب أمنياً وتستره عليه.
2- تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) صوراً لحزب الله اللبناني، وصور أسلحة رشاشة، وشعار حزب الله اللبناني، وصوراً لحسن نصر الله، وقصيدة مناوئة للدولة.
المتهم الثالث:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى والخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الأول والثاني بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً الموجودين في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4)، وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428ه.
ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه من خلال تلقيه مبلغاً مالياً قدره (14.000) أربعة عشر ألف ريال من المطلوب أمنياً في حينه الموقوف حالياً لغرض الإخلال بالأمن في البلاد.
رابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديده عبارات مناوئة للدولة.
المتهم الرابع:
أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة واشتراكه في تهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية.
ثانياً: تهريبه مع المتهمين الأول والثاني أحد المطلوبين أمنياً في حينه (هالك) ومطلوب أمني آخر إلى إيران عبر طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق الشخص الهالك؛ بغرض إلحاقهما بمعسكرات تدريبية هناك ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413ه.
وقد طالب المدعي العام ب:
1- إدانتهم بما أسند إليهم.
2- الحكم عليهم بالقتل تعزيراً.
3- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
4- الحكم عليهم -ما عدا المتهم الرابع- بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
5- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
6- الحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، ومصادرة أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقاته الحية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش المضبوطة بحوزة المتهم الأول، ومصادرة عدة طلقات لسلاح شوزن ورشاش المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ استناداً للمادة رقم (50) من النظام ذاته.
7- الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود المشار إليها، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
8- الحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتله، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ لاحتوائها على ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.
9- الحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث.
10- الحكم بمنعهم من السفر؛ استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.