الحكومة تقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر    هاني الجفري: بريكس تواصل جهودها لتنفيذ استراتيجياتها لتقليص هيمنة الدولار    مسيرات للاحتلال تستهدف خزانات المياه بمستشفى كمال عدوان    دون صلاح..القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي عن موسم 2023/24    "البيتزا اتحرقت".. حريق داخل مطعم بفيصل    بالأحمر الناري ... درة تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    وقولوا للناس حسناً.. خالد الجندي يوضح أهمية الكلمة الطيبة في الحياة اليومية    الشيخ خالد الجندي: زيارة قبر الرسول تعزيزًا للإيمان وتجديد الولاء له    بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان و"الصحفيين" لتقديم الخدمات الصحية لأعضاء النقابة    بنك مصر يرفع الفائدة على الودائع والحسابات الدولارية    أول ظهور لمحمود شاهين وزوجته بعد زفافهما في افتتاح الجونة السينمائي    بندوة علمية.. دار الكتب تحتفل بذكرى نصر أكتوبر    تشكيل روما الرسمي لمواجهة دينامو كييف في الدوري الأوروبي    شريف فتحي يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة    السجن 6 سنوات لمتهم يتاجر في الترامادول    غادة عبدالرحيم تشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر السكان والصحة والتنمية    الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية    جوائز كاف - ثنائي الأهلي وزيزو يتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024    نهائي السوبر المصري.. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك    "حياة كريمة" تحذر من إعلانات ترويجية لمسابقات وجوائز نقدية خاصة بها    تعرف علي توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية    القبض علي منتحل صفة ضابط شرطة للنصب علي المواطنين بأوسيم    انقلاب سيارة نقل "تريلا" بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي    مدبولي يستقبل الشوربجي: نحرص على تذليل التحديات أمام المؤسسات الصحفية    نحو شمولية أكاديمية، أسبوع دمج ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس    عارضة أزياء تتهم دونالد ترامب بالاعتداء عليها جنسيا    وزير الخارجية الأمريكي: ناقشت مع نظيري القطري إعادة الإعمار بقطاع غزة    عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون ل إيمان العاصى الليلة على on    الاحتلال يشن غارة على موقع علمات جبيل جنوب لبنان    رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإسكان الطلابي بدمياط    تقدم 3670 مشاركا للمنافسات المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    البابا تواضروس يستقبل وزيري الثقافة والأوقاف.. تفاصيل التعاون المقبل    وزير الأوقاف: مصر تهتم بالمرأة في شتى مناحي الحياة    بث مباشر.. انطلاق الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للسكان    مرسال عضو التحالف الوطني: 187 ألف حالة مسجلة على قوائمنا من الفئات الأولى بالرعاية خلال 10 سنوات    رئيس هيئة الدواء: مصر تطوي صفحة النواقص ومخزون وطني لتأمين أدوية الضغط    مولر عن خسارة البايرن برباعية ضد برشلونة: افتقدنا للثقة    انتهاء التوقيت الصيفي.. موعد وطريقة تغيير الساعة في مصر 2024    بوتافوجو يقسو على بينارول بخماسية ... اتلتيكو مينيرو يضع قدما بنهائي كوبا ليبرتادوريس بفوزه على ريفر بليت بثلاثية نظيفة    هالاند يسجل أغرب هدف قد تشاهده فى تاريخ دوري أبطال أوروبا    الابن العاق بالشرقية.. حرق مخزن والده لطرده من المنزل    "إيتيدا" و"القومى للاتصالات" يختتمان برنامج التدريب الصيفى 2024 لتأهيل الطلاب    الضربة الإسرائيلية لإيران.. أستاذ علوم سياسية تتوقع سيناريوهات المواجهة    توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2024.. تجنب الأفكار السلبية وتقبل النصائح    المشدد 5 سنوات لعاطلين شرعا في قتل سائق "توك توك" وسرقته بالمطرية    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    الرئيس الصيني: سنعمل على انضمام دول أكثر من الجنوب العالمي ل«بريكس»    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    لمياء زايد: كنت أحلم بدخول دار الأوبرا.. فأصبحت رئيسة لها    اليوم.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة بحضور نجوم الفن    الطقس اليوم.. استمرار الرياح على البلاد وأمطار تضرب هذه المناطق بعد ساعات    سيميوني: ركلة جزاء غير صحيحة منحت ليل الفوز على أتلتيكو    عباس صابر يبحث مع رئيس بتروجت مطالب العاملين بالشركة    سول تصف قوات كوريا الشمالية في روسيا بالمرتزقة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة في المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تُصدر أحكامها في قضية "الهاربتين بأطفالهما" إلى داعش
نشر في الفجر يوم 21 - 09 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًّا بالسجن لاثني عشر متهمًا بينهم سيدتان لاعتناقهم الفكر الضال.

وأوضحت المحكمة في بيان، الأربعاء (21 سبتمبر 2016)، أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليها الأولى بحملها الفكر التكفيري الضال وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم واصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي هناك وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها قامت بتمويل عمليات إرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ عشرة آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالتنظيم المذكور وقيامها بحيازة مبلغ عشرين ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وتأييدها تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتعاونها مع أحد أعضاء ذلك التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة.

وذكرت المحكمة أنه نظرا لوجود عدة سوابق عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة، فيما قررت المحكمة تعزير المدعى عليها الثانية بسجنها مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، ومنعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الثالث بتستره على ما أخبرته به المدعى عليها الأولى من عزمها على الهرب إلى اليمن برفقة أطفالها وأخيها الحدث والمدعى عليها الثانية وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك وارتباطه عاطفيا بالمرأة الأجنبية المذكورة وارتكابه معها عددا من الأخطاء غير الشرعية، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وأضافت المحكمة أن المدعى عليه الرابع أدين بإيوائه عددا من المطلوبين أمنيا ممن علم عزمهم الهرب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسمه ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية وتقديمه احتياجاتهم ثم نقلهم إلى جازان بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم وتستره عليهم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه واستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام تسللهم والتحاقهم بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغا ماليا من أحد الأشخاص لتمكينهما من الالتحاق المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ه وتأييده تنظيم داعش الإرهابي وشروعه في الالتحاق به وبأماكن الصراع في سوريا من خلال سعيه لتزوير هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني للسفر به إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم هناك وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدام برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) للتواصل مع معرف مناوئ للدولة وتواصله عبر برنامج (التيلجرام) بمطلوبين أمنيا لتقديم الخدمات لهم وتحميله مقاطع وأخبار تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وموافقته على الإدلاء للجهات المختصة باسم ومعلومات غير صحيحة عنه بهدف الهرب إلى اليمن، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة إحدى عشرة سنة،ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الخامس بتأثره بالفكر التكفيري الضال وتأييده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتخزينه ومتابعته عبر برنامج (التليجرام) أخبار التنظيم الإعلامية وتواصله عبره مع أحد مؤيدي التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه واشتراكه مع المدعى عليه الرابع في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان لتهريبهم إلى اليمن ونقله وإيوائه المدعى عليه الرابع باستئجار شقة واستراحة باسمه ليتوارى فيها عن أنظار الجهات الأمنية، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وذكرت المحكمة أنه ثبت إدانة المدعى عليه السادس بتنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه لمواطن القتال في الخارج واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم لليمن بهدف السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك وإيوائهم في منزل شقيقته وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سوريا واشتراكه في أحد الاعتصامات المحظورة وحيازته سلاحي رشاش نوع كلاشنكوف وإخفائهما عن الجهات الأمنية في منزل شقيقته وحيازته مسدسا نوع (خرازة) دون ترخيص، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأشارت إلى إدانة المدعى عليه السابع بشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتواصله مع منسقين لإتمام التحاقه المذكور وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.

واضاف البيان أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن (يمني الجنسية) بشروعه وهو بأهليته المعتبرة شرعا في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.

واستطرد المحكم بالقول إن المدعى عليه التاسع ( يمني الجنسية ) أدين بشروعه في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية وعدم ارتداعه من سجنه السابق داخل المملكة في قضية تهريب مادة القات إلى، ليتقرر تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، فيما أدانت المحكمة المدعى عليه العاشر (يمني الجنسية) بشروعه في الاشتراك في تهريب المرأتين وأطفالهما، لتقرر تعزيره بسجنه مدة ثلاث سنوات، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعدم إبلاغه الجهات المختصة عما علمه من قيام أحد الأشخاص من معارفه بتكفير الحكومة السعودية، ولما تضمنه اعترافه الذي لا يتجزأ عليه من أنه أنكر على هذا الشخص تكفيره الحكومة السعودية ولما لذلك من أثر في تقرير الحكم المناسب فقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربعة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنة واحدة تبدأ من اكتساب الحكم القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بنقله مجهولي الهوية داخل البلاد، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الجوال والحواسيب المضبوطة المستخدمة في الجريمة العائدة للمدعى عليهم كل فيما يخصه استنادا إلى المادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المدعى عليهما الأولى والثانية أثناء تسللهن المذكور استنادا إلى المادة (16) من نظام غسل الأموال المذكور نقلًا عن صحيفة عاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.