محافظ المنيا: ندعم أي مصنع يقدم منتجا تصديريا عالي الجودة يحمل اسم مصر    حزب الله يشن هجمات صاروخية على عدد من مواقع الاحتلال    زيلينسكي: لم أحصل على إذن لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا    رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية    أخبار الأهلي: 4 لاعبين حارج حسابات جوميز أمام الأهلي في السوبر الإفريقي    سان جيرمان يفتقد حكيمي ودوناروما وأسينسيو في مواجهة ريمس بالدوري الفرنسي    الأمن يواصل حملاته على تجار المخدرات والأسلحة النارية فى أسوان ودمياط    الإسكندرية السينمائي يعلن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة شباب مصر في دورته ال40    رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "المهن الطبية MUP" | صور    رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها عبر الموقع الرسمي    مبادرات منتدى شباب العالم.. دعم شامل لتمكين الشباب وريادة الأعمال    استعدادا للعام الدراسي الجديد، الانتهاء من إنشاء 3 مدارس في قنا    لمواجهة السرقات.. "الكهرباء" ومجموعة "الصين الجنوبية" تبحثان التعاون في خفض الفقد وسيارات الطوارئ    70 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب منذ خفض الفائدة الأمريكية    جهود صندوق مكافحة الإدمان في العلاج والتوعية×أسبوع (فيديو)    حلة محشي السبب.. خروج مصابي حالة التسمم بعد استقرار حالتهم الصحية بالفيوم    برلمانى: مبادرة بداية جديدة تعكس رؤية شاملة لتعزيز التنمية الاجتماعية    قصور الثقافة تختتم أسبوع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية في مطروح    منتدى شباب العالم.. نموذج لتمكين الشباب المصري    محافظ المنوفية يتابع الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة    «جنايات الإسكندرية» تقضي بالسجن 5 سنوات لقاتل جاره بسبب «ركنة سيارة»    وزيرة التنمية المحلية: المحافظات مستمرة في تنظيم معارض «أهلًا مدارس» لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة    مع قرب انتهاء فصل الصيف.. فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح على متن 100 رحلة طيران    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    اليوم ...المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما مكتبة مصر العامة بالغردقة    هاني فرحات عن أنغام بحفل البحرين: كانت في قمة العطاء الفني    بعد إعلان مشاركته في "الجونة السينمائي".. فيلم "رفعت عيني للسما" ينافس بمهرجان شيكاغو    الهلال الأحمر العراقي يرسل شحنة من المساعدات الطبية والأدوية إلى لبنان جوًا    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    في اليوم العالمي للسلام.. جوتيريش: مسلسل البؤس الإنساني يجب أن يتوقف    وزير الصحة يؤكد حرص مصر على التعاون مع الهند في مجال تقنيات إنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية    مبادرة بداية جديدة.. مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق "اتعلم اتنور" لمحو الأمية    إخلاء سبيل المفصول من الطريقة التيجانية المتهم بالتحرش بسيدة بكفالة مالية    أم تحضر مع ابنتها بنفس مدرستها بكفر الشيخ بعد تخرجها منها ب21 سنة    استشهاد 5 عاملين بوزارة الصحة الفلسطينية وإصابة آخرين في قطاع غزة    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    داعية إسلامي: يوضح حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    عالم بوزارة الأوقاف يوجه نصائح للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد    يوفنتوس يجهز عرضًا لحسم صفقة هجومية قوية في يناير    تحرير 458 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وسحب 1421 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    زاهي حواس: مصر مليئة بالاكتشافات الأثرية وحركة الأفروسنتريك تسعى لتشويه الحقائق    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    18 عالما بجامعة قناة السويس في قائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من علماء العالم (أسماء)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    «اعرف واجبك من أول يوم».. الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل رابعة ابتدائي 2024 (تفاصيل)    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات "الصحفيين" على قانون "الإعلام الموحد" بعد تقديمه للنواب
نشر في الفجر يوم 07 - 12 - 2016

اتفق مجلس نقابة الصحفيين، على بعض ملامح ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإعلام الموحد، بعد تقديمه للبرلمان، وسيتم مناقشته في الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

ويعقد المجلس اجتماعا طارئا، اليوم، لبحث مستجدات القانون.

وجاءت الملاحظات كالتالي:

بعد قراءة مشروعي قانوني الإعلام (قانون تنظيم الصحافة والإعلام ومشروع قانون التنظيم المؤسسي ) اللذين تم تقديمهما للبرلمان بديلا لقانون الموحد للإعلام الموحد بعد تقسيمه ومسخه والتلاعب بفلسفته القائمة على الحرية والمسئولية والاستقلال .. فإن الملاحظ على المشروعين في صورتهما الأخيرة أنهما فتحا الباب لهيمنة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية على الإعلام وذلك من خلال مواد تشكيل المجالس الثلاثة حيث خرج المشروعان عن الفلسفة الرئيسية التي قام عليها المشروع الموحد وهي تحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذا لروح الدستور والمادة 72 منه والتي تنص على«تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام».

كما أن المشروعين أعادا الحبس الاحتياطي في قضايا النشر في سابقة غريبة رغم إلغائها منذ عهد المخلوع مبارك، هذا فضلا عن وجود اتجاه لتأجيل مشروع القانون الخاص بمنع الحبس في قضايا النشر بدعاوى الحاجة لتدقيقه، وفي هذا الإطار أرى ضرورة التوصية بالعودة للقانون الموحد والتأكيد على ذلك، وكذلك ضرورة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بالتوازي مع إصدار القانون، وفي أسوأ الأحوال ضرورة تضمين النص الدستوري الخاص بمنع الحبس في قضايا النشر كما ورد في المادة 71 من الدستور والتي تنص على «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

وهذه بعض الملاحظات على المشروعين :
أولا: مشروع (تنظيم الصحافة والإعلام)
1- فتحت المادة الرابعة من المشروع الباب لمصادرة المطبوعات الخارجية بدعوى احتوائها على مواد إباحية بل جعلت الأمر وجوبيا دون تحديد ماهية هذه المادة وطبيعة الوسيلة التي تنقلها، حيث تم إدخال تعديل في المشروع الجديد على الفقرة لتنص على "وعلى المجلس الأعلى أن يمنع بدلا من ويجوز للمجلس الأعلى أن يمنع» ، والمقترح ضرورة العودة للنص الموجود في القانون الموحد والذي يجعل المنع جوازيا وليس وجوبيا، خاصة أن البعض يتعامل مع بعض المواد الطبية باعتبارها إباحية او بعض أنواع الفن.

2- كما فتحت نفس المادة 4 في نهايتها باب الحسبة على مصراعيه حيث تم إدخال تعديل آخر على متن المادة في نهايتها لتصبح«ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري». بدلا من « يجوز لصاحب الشأن أن يلجا للقضاء» في المشروع الموحد وهو تعديل يفتح باب الحسبة في هذه القضايا بالمخالفة لنصوص دستورية في باب الحقوق والحريات بالدستور خاصة مواد حرية الراي والتعبير.

3- المادة 15 من المشروع الأول وهو مشروع قانون تنظيم الصحافة تفتح الباب للفصل علي مصراعيه وتهدد الاستقرار بالمؤسسات الصحفية والاعلامية، وقد جاءت صياغتها متراجعة عن النص الذي تم التوافق عليه مع الحكومة في آخر نسخة من القانون الموحد ، فضلا عن أن بها تراجع عن النص الحالي في المادة 17 من قانون تنظيم الصحافة، حيث أن المادة 15 من القانون الحالي قلصت مدة التوفيق بين الصحفي والمؤسسة لثلاثة أشهر بينما تركت المادة 17 من القانون الحالي مدة التوفيق مفتوحة وهو تراجع جديد يؤثر على علاقات العمل المختلة من الاساس في ظل انتشار ظاهرة الفصل التعسفي داخل المؤسسات .

حيث جاء نص المادة في المشروع الأول « لا يجوز فصل الصحفي أو الاعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الاخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بين الصحفي أو الاعلامي وجهة عمله ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو الاعلامي أو ملحقاته خلال مدة التوفيق»

يحدث هذا رغم أن صياغة المادة على هذا النحو كان مرتبطا في المشروع الموحد الذي أعدته لجنة الخمسين بمادة أخرى خاصة بالتحكيم إذا فشل التوفيق، والتي كانت تمد فترة التوفيق والتحكيم إلى8 شهور يستحق الصحفي خلالها كامل أجره وهذا ما لم يؤخذ به، واقترح إما العودة للأخذ بالتسوية على مرحلتين مع توفير الضمانات الدستورية لذلك..

أو العودة للنص القديم في قانون الصحافة رقم 96 لسنة 96 او تعديل النص كالاتي :
«لا يجوز فصل الصحفي او الاعلامي الا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الصحفي او الاعلامي وجهة عمله.. ولا يجوز وقف راتب الصحفي او الاعلامي او ملحقاته خلال فترة التوفيق»


4- جاءت المادة 28 من المشروع الأول الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام لتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر في سابقة غريبة رغم إلغائها منذ عهد المخلوع مبارك حيث تم تعديل المادة في مشروع الحكومة الأخير لتصبح "لا يجوز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.

بدلا من النص في آخر نسخة تم التوافق عليه بين لجنة الخمسين والحكومة والذي كان ينص على أنه: "لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين أو الإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم".

وتعديل المادة بهذه الطريقة يعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشربما يعد تراجعا عن الوضع الحالي، وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها بإلغاء الحبس الإحتياطي في جميع الجرائم الخاصة بالنشر كإحدى ضمانات حرية الصحافة والنشر والتعبير، حتى لا يتحول لعقوبة ويساء استخدامه لتقييد هذه الحرية.

فعلى الرغم من أن القوانين الحالية تنص على جواز الحبس فى أكثر من 60 مادة تتعلق بالنشر بالقوانين المختلفة، فقد تم منع الحبس الاحتياطي تماما بها ، ولذلك لا يجوز العودة لفتح الباب للحبس الاحتياطى فى الوقت الذى لا يسمح فيه الدستور بالحبس الا فى ثلاثة مواد فقط .

ويلاحظ على هذه المادة أنها تخلط بين جواز الحبس في بعض الاتهامات وبين موجبات الحبس الاحتياطي ومبرراته، التي لا تتوافر في قضايا النشر، طبقا للمادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية والتي حددت موجبات الحبس الإحتياطي .

وهي موجبات لا تتوافر في جرائم النشر خاصة التي يتم ارتكابها بواسطة الصحف حيث إن الجريمة تكون معلنة ومكتملة، لا يمكن طمس معالمها أو تغييرها فضلا عن أن صاحبها معروف ومعلوم للكافة،فضلا عن أن النقابة تدخل كطرف وضامن في قضايا النشر فهيتخطر ويحضر ممثل عنها التحقيقات، وتتعهد وتلتزم بإحضار المتهم وقت طلبه، وهو ما يسقط كل مبررات الحبس الاحتياطي عن الصحفي. ولا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد الحديث عن جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهم باستثنائها في الدستور. خاصة أن القاعدة القانونية «الأصل فى الانسان البراءة تجد أقص تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم» بدلا من عقابه على جرم لم يرتكبه خاصة في ظل انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي عنه كما أوردنا سابقاً.

هذا فضلا عن أن الدستور الحالي في المادة 54 ألزم المشرع بتنظيم حالات التعويض الذي تلتزم به الدولة عن حالات الحبس الاحتياطي إذا صدر حكم بات بإلغائه. وهذا يضيف مبررا جديدا لخطورة فتح باب الحبس الاحتياطي في قضايا النشر إضافة إلى أن الدستور لم يجعل الحبس في هذه الجرائم المشار إليها وجوبيا بل ترك تقدير عقوبتها للمشرع.. إلخ.


5- فرقت المادة 76 في المشروع الحالي للحكومة المعنون ب «تنظيم الصحافة والإعلام» بين العاملين في الصحف الخاصة والقومية،فيما يتعلق بالإحالة للمعاش .. فبينما جعل مشروع الإعلام الموحد الذي أعدته لجنة الخمسين وتم التوافق عليه مع الحكومة، المد للصحفيين في الصحف الخاصة والحزبية والقومية وجوبيا حتى سن ال 65 فإن المشروع الأخير المقدم من الحكومة ألغى هذه الميزة بالنسبة للعاملين في الصحف الحزبية والخاصة، فيما جعل المد حتى ال 65 جوازيا في الصحف القومية من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.

حيث تم الغاء المادة الخاصة بالصحف الحزبية والخاصة فيما تم تعديل المادة الخاصة بالصحف القومية ليصبح المد جوازيا بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، وهو ما لن ينطبق على الصحف الحزبية والخاصة في ظل اختلاف الوضع القانوني لها وعدم خضوعها للهيئة وعدم وجود مجالس إدارة في بعضها.

والاقتراح هو العودة للنص المتفق عليه سابقا والذي ينص على « يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عاما ويستمر الصحفيون حتي سن الخامسة والستين فيما عدا من لم يمر علي عضويته بالنقابة خمسة عشر عاما او صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات »
فالنص عام وينطبق على كل الصحف ويتجاوز العيب الخاص بعدم وجود ولاية للهيئة الوطنية للصحافة علي الصحف الحزبية أو الخاصة ولذلك من الأفضل العودة لهذا النص الذي تم التوافق عليه مع الحكومة في مشروع قانون الإعلام الموحد وان يكون المد وجوبيا وليس جوازيا.

ثانيا : مشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام
6- الملاحظة الرئيسة على المشروع تتعلق بمواد تشكيل الهيئات الثلاثة المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام . حيث يلاحظ على مواد التشكيل الثلاثة إنه جرى تقليل عدد الأعضاء عن المتفق عليه في القانون الموحد للاعلام ، والذي كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع فيها،وفي الوقت الذي تم تخفيض عدد الأعضاء في تشكيل كل لجنة فقد تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس فيما جاء ذلك على حساب ممثلي الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين.. وهو ما يعطي ثقلا لممثلى السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمع خاصة أن الثلاثة أعضاء الذين يختارهم الرئيس في المجلس والهيئتين أصبح من بينهم الرؤساء الثلاثة وهو ما يخالف فلسفة المشروع الأساسي المقدم من اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والذي جرى حوله التوافق مع الحكومة والذي حصر اختيارات الرئيس في رؤساء الهيئات فقط .
وفي الوقت الذي تم فيه زيادة الأعضاء الذين يختارهم الرئيس فقد جاء ذلك أيضا على حساب ممثلي المجتمع حيث تم حذف أستاذ إعلام يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وحذف ممثل للرأي العام.

وجاءت التعديلات كالآتي على المواد الثلاثة في المشروع الأخير للحكومة:
ففيما تم زيادة الأعضاء الذين يختارهم الرئيس في المجلس والهيئتين إلى ثلاثة بينهم رئيس كل هيئة في المشروع ، ، فقد تم استبعاد عضو تختاره نقابة الصحفيين وعضو تختاره نقابة الإعلاميين، من المجلس الأعلى للأعلام وبذلك تكون الهيمنة على المجلس للسلطة التنفيذية وممثليها وهو ما ينال من استقلال المجلس ويجعل الصحف ووسائل الإعلام الخاضعة له تحت سطوة الهيمنة الحكومية.

كما تم استبعاد عضوين تختارهما نقابة الصحفيين من الهيئة الوطنية للصحافة ليتم النزول بعدد الأعضاء المختارين من النقابة إلى 2 بدلا من 4 .. كانت فلسفة النص في المشروع الأصلي اختيار أربعة ممثلين عن الصحف القومية المختلفة، يختارهم مجلس النقابة من غير أعضائه، وهذه ميزة مهمة في الهيئة لأنها تؤكد توسيع المشاركة والخبرات في اتخاذ القرار، خاصة في الهيئة الوطنية المتعلقة بإدارة العمل والملكية في الصحف القومية.

وعلى نفس النحو تم استبعاد عضوين تختارهما نقابة الإعلاميين من الهيئة الوطنية للإعلام رغم أن الفلسفة الحاكمة للنص كانت واحدة، وبذلك تم تخفيض عدد الأعضاء الذين تختارهما النقابات المهنية فى المجلس والهيئتين، وهو ما يشير لرغبة السلطة التنفيذية في الهيمنة على وسائل الإعلام بالمخالفة لنصوص الدستور التي تنص على استقلالها، حيث أن عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس يفوق عدد الاعضاء الذين ستختارهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين مجتمعتين كما تم استبعاد ممثلي المجتمع ، لصالح ممثلي السلطة التنفيذية.
والمطلوب :
وأرى ضرورة العودة بالتشكيل إلى النص الأصلي المتفق عليها مع الحكومة في آخر نسخ القانون والذي يتيح للرئيس اختيار رئيس كل هيئة فقط، و عودة الإعداد التى تختارها النقابات المهنية كما سبق التوافق عليها وهى 4 بالهيئة الوطنية للصحافة تختارهم نقابة الصحفيين و4 بالهيئة الوطنية للاعلام تختارهم نقابة الاعلاميين و 6 بالمجلس الاعلى للإعلام تختار كل نقابة ثلاثة منهم . وذلك حرصا علىروح النص الدستوري والتي تنص على ضرورة ان يتمتع المجلس والهيئتين بالاستقلال بحكم المادة 72 من الدستور، خاصة وان النقابات المهنية هي كيانات مستقلة، فضلا عن أنها تضم ابناء وخبرات المهنة، ويتم تجديد عضوية مجالسها عبر انتخابات حرة كل عامين فقط،
كما لابد من زيادة عدد الأعضاء لإتاحة الفرصة لمشاركة المجتمع في عضوية المجلس والهيئتين من خلال عودة ممثلي المجتمع المدني والمتخصصين .

توصيات إضافية :
- العودة للقانون الموحد باعتباره كل متكامل، والعودة للنصوص المتفق عليها مع الحكومة في آخر تفاوض بين ممثلي لجنة ال 50 وممثلي الحكومة بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات.

- ضرورة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بالتوازي مع إصدار القانون الحالي، وكحد أدنى ضرورة تضمين النص الدستوري الخاص بمنع الحبس في قضايا النشر كما ورد في المادة 71 من الدستور، بالقانون الحالي لحين الانتهاء من تدقيق قانون منع الحبس في قضايا النشر، حتى لا يتم تأجيل القانون تحت أي مزاعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.