أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها، فهل يعتد الزوج وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته! أم يعقد على أختها قبل ذلك!. فقالت "دار الإفتاء": إن الرجل ليس عليه عدة أصلًا، وإنما العدة تختص بالنساء، وإذا منع الرجل من الزواج لسبب ما، فليس ذلك من أجل العدة". فإذا توفيت زوجة الرجل وأراد أن يتزوج أختها فليس عليه انتظار لانقضاء عدة الوفاة أو غيرها، لانقطاع الزواج بالموت، صحيح أنه لا يمكن الجمع بينهما، كما قال -تعالى-: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ"، ولا يتزوج أختها بعد طلاقها حتى تخرج من العدة إذا كان الطلاق رجعيًا. وعليه: يحلّ لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة، فقد جاء في الحامدية: "رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم!". الجواب: نعم، كما جاء في الخلاصة عن الأصل للإمام محمد... إلخ"، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله -تعالى- أعلم.