رفضت وزارة العدل مشروع القانون الذى تقدم به النائب ايهاب عادل رمزى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة والذى نوقش بلجنة الاقتراحات والشكاوى حيث جاء في مشروع القانون ان يتم الفصل في انشاء دور العبادة خلال شهرين من تقدم الطلب ولا يجوز رفضة الا بقرار مسبب ويحق للجهة الطالبة الطعن امام القضاء الادارى الا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة وبين دور العبادة الاخر لذات الطائفة عن مسافة "500"متر مربع على الاقل ،لا يتم التصريح بانشاء دور العبادة الا للدينات والطوائف المعترف بها في مصر فقط ،يحظر اقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية او فوقها او على شواطئ النيل او الترع او المناطق الاثرية او التاريجية او اى مناطق اخرى محظور البناء عليها وفقا لقانون رقم 119 لسنة 2008،يعاقب بالسجن كل من قام بهدم اى من دور العبادة مقام به الشعائر الدينية هدما او كليا او جزئيا وتكو العقوبة الاعدام او المؤبد اذا ترتب على لك وفاة احد الاشخاص او حدوث فتنة تهدد امن البلاد ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض او اتفق او ساعدة على ذلك ،ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 300 الف جنية كل من خالف احكام هذا القانون وعن اسباب رفض وزارة العدل هذا القانون قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان وزارة العدل اعدت مشروع القانو الخاص بدور العبادة وتم مراجعتة من قبل الازهر والكنيسة ،وان القانون الجديد راعى عدم اقامة دور العبادة تحت العمارات وشواطئ النيل ،وان هناك تناسب للسماح لبناء دور العبادة وفقا لعدد كل طائفة دينية ولا يجوز ان يكون الامر مفتوح لكل طائفة حيث ان هناك طوائف لا يزيد عدد افردها عن 300 فرد ،كما قال مساعد وزير العدل ان ان قانون العقوبات يعاقب كل من يقوم بهدم دور العبادة الا انه رفض وصول العقوبة الى الاعدام لمن يثير الفتنة الطائفية او يهدم مسجدا او كنيسة ،وقال ان الوزارة ادخلت شكلت لجنة قضائية من اجل توفيق اوضاع دور العبادة القائمة او المغلقة لدواعى امنية