وزير الخارجية: إسرائيل تتحمل مسئولية ما آلت إليه أوضاع المنطقة من دمار    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    جيش الإحتلال يزعم اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    من الأطباء إلى أولياء الأمور.. «روشتة وقائية» لعام دراسي بلا أمراض    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    ارتفاع أسعار النفط عقب ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء التقديم على 137 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر غدا    25 % من ثروتها العقارية.. من يحمي «مال الله» في مصر؟!    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    رويترز: فقدان الاتصال مع قادة الحزب بعد ضربة الضاحية الجنوبية    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها    رويترز: الاتصال مع القيادة العليا لحزب الله فقد كليًا    الأنبا بولا يلتقي مطران إيبارشية ناشفيل    عمرو أدهم: لهذه الأسباب استحق الزمالك الفوز.. وحقيقة رفض اتحاد الكرة قيد بوبيندزا    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    عمرو الجنايني: الزمالك سيبقى كبير الكرة المصرية والأفريقية    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 34.. حالة الطقس اليوم    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي    أنغام تبدع خلال حفلها بدبي ورد فعل مفاجئ منها للجمهور (فيديو وصور)    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تراجع سعر الطماطم والخيار والخضار في الأسواق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    أبرزها منتجات الألبان.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى تكيس المبايض    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    نشرة التوك شو| تحسن في الأحوال الجوية والشعور ببرودة الطقس أوائل أكتوبر    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    الوزارة فى الميدان    جراحة عاجلة للدعم فى «الحوار الوطنى»    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية تطالب بعدم دستورية إحالة ضباط الشرطة للمعاش قبل الستين
نشر في الفجر يوم 17 - 09 - 2014

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين، بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار إحالة موكله " لواء شرطة" إلى المعاش قبل سن الستين، ودفع في طعنه بعدم دستورية المادة 19 من قانون هيئة الشرطة التى تسمح بإحالة الضباط للتقاعد قبل سن الستين.

كما طالبت الدعوى رقم 84964 لسنة 68 قضائية، بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 بأكمله بما يترتب عليه من بطلان قرارات المجلس الأعلى للشرطة.

وأوضح جاد الله فى دعواه أن حجر الزاوية عند النظر إلى الوضع القانوني لضباط الشرطة في النظام القانوني المصري يتمثل في أمرين إن الضابط هو موظف عام؛ ومن ثم يعتبر من العاملين المدنيين بالدولة إن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، وذلك طبقاً لنص المادة 206 من الدستور المصري الحالي؛ والمادة الأولى من قانون هيئة الشرطة.

ومن ثم فضابط الشرطة لا يعدو أن يكون موظفاً عاماً تم تنظيم حياته الوظيفية بقانون خاص هو القانون 109 لسنة 1971 مع بقاء قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة فيما لم يرد به نص بقانون الشرطة ولو نظرنا إلى الوضع داخل هرم قطاع الشرطة لوجدنا في قاعدة الهرم أن من يخضعون لقانون الشرطة من غير الضباط كأمناء الشرطة ومن دونهم يظلون في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة، ولوجدنا على قمة ذلك الهرم أن من يعين في وظيفة مساعد الوزير فما فوقها يظل أيضاً في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة، أما من هم في منتصف ذلك الهرم فهم رهن لمحض المزاج الشخصي لمتخذ القرار .. حيث بدءاً من قضاء الضابط لعامين في رتبة عقيد أو سنة في رتبة عميد أو سنة في رتبة لواء يكون عرضة لأن يُلقي به خارج جهاز الشرطة لغير سبب معلوم ودون حتى التزام بالتسبيب ؛ فيجد نفسه في حالة يرثى لها ؛ فهو لم يزل في سن فَتِّى وأقرانه في الجهاز الإداري للدولة لا يزالون في أماكنهم حتى بلوغ الستين ؛ أما الضابط فيجد نفسه قد تلقى حفنة من الجنيهات أياً كان قدرها حتى لو قدرت بالآلاف ؛ ثم أُبعد جانباً بعد إنزاله من قطار الشرطة ؛ ليكمل القطار سيره بالمحظوظين الذين ثم المد لهم في الرتب التي يشغلونها.

وعندما اعتبرنا الضابط في المركز القانوني للموظف العام باعتباره من العاملين المدنيين بالدولة ؛ فقد ألقينا عليه أعباء ذلك المركز القانوني ؛ فإذا أخذ مالاً من جهة عمله لا يُعتبر سارقاً – والسرقة جنحة بل يُعتبر مختلساً – والاختلاس جناية – لأنه موظف عام وإذا أراد أن يُحسِّن دخله ؛ فلا يجوز لأنه موظف عام ناهينا عن حركة التنقلات السنوية والتي تجعل الضابط يطوف البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها؛ وعليه أن يقبل كل ذلك لأنه موظف عام، إذا فقد ألقينا على الضابط كل أعباء الوظيفة العامة ولكن عندما جئنا إلى المزايا قلنا له إنك من المحرومين ؛ فكل الموظفين العموميين سيظلون في وظائفهم حتى الستين إلا أنت ؛ فسيكون بقاؤك في الوظيفة رهن بمزاج رؤسائك إن شاءوا منحوك وإن شاءوا منعوك.

وأضاف جاد الله فى شرح دفعه بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة بأكلمه إن القرار بقانون الخاص بهيئة الشرطة 109 لسنة 1971 أصدره الرئيس السادات فى 11 نوفمبر 1971 وذلك فى ظل دستور 1971 والذى وافق عليه الشعب فى 1 سبتمبر 1971 وبالتالى كان يجب على الرئيس السادات مراعاة أحكام الدستور الجديد والتى لا تجيز طبقاً للمادة 147 لرئيس الجمهورية إصدار قرارات تكون لها قوة القانون إلا للضرورة وفى حالة غيبة مجلس الشعب أو حله على أن تعرض هذه القرارا ت بقوانين على مجلس الشعب فى اول جلسة ليقرها فإن لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس زال ماكان لها من قوة القانون والناظر إلى القرار بقانون 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة سنجده مشوب بعوار دستوري من أكثر من وجه، ولم تكن ثم ضرورة ملحة لإصدار قانون ينظم هيئة الشرطة بأكملها ؛ حيث كان هناك بالفعل القانون 61 لسنة 1964 المنظم لهيئة الشرطة ؛ ومن ثم لم يكن هناك فراغ تشريعي الجأت الضرورة رئيس الجمهورية لسد بإصدار قرار بقانون إن القرار بقانون صدر في 10 نوفمبر 1971 في حين أن المجلس التشريعي . ينعقد في الخميس الثاني من نوفمبر بقوة القانون ؛ ومن ثم لم يكن هناك وجه لاستعجال رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون ينظم هيئة الشرطة .

وأشارت الدعوى إلى أن الجريدة الرسمية جاءت خالية من أية موافقة لمجلس الشعب على القرار بقانون 109 لسنة 1971 الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن هيئة الشرطة حيث لزاماً أن تنشر هذه الموافقة بالجريدة الرسمية ؛ إذ كيف سيقف الشعب على تأكد الصفة القانونية للقرار بقانون بموافقة مجلس الشعب عليه ؛ إذ لم تنشر هذه الموافقة في الجريدة الرسمية شأنها شأن القرار بقانون ؛ لأنها متممة له ؛ والقاعدة الأصولية تقول : "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.