اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    تقارير إعلامية: 21 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    مصرع شاب بطعنة نافذة وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفع بعدم دستورية إحالة ضباط الشرطة للمعاش قبل الستين
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 09 - 2014

تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين بصفته وكيلا عن اللواء دكتور ( أ . ع ) بالدعوى رقم 84964 لسنه 68 ق الى مجلس الدولة – الدائرة 13- طاعناً على قرار احالة موكله الى المعاش قبل سن الستين ودافعا بعدم دستورية المادة 19 من قانون هيئة الشرطة التى تسمح بإحالة الضباط للتقاعد قبل سن الستين .. وكانت المفاجأة المدوية هو الطعن بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 بأكمله بما يترتب عليه من بطلان قرارات المجلس الاعلى للشرطة .
 وأوضح جاد الله فى دعواه ...إن حجر الزاوية عند النظر إلى الوضع القانوني لضباط الشرطة في النظام القانوني المصري يتمثل في أمرين :
( الأول ) إن الضابط هو موظف عام Fonctionnaire ؛ ومن ثم يعتبر من العاملين المدنيين بالدولة 0
( الثاني ) إن الشرطة هيئة مدنية «ivil وليست عسكرية Militaire ؛ وذلك طبقاً لنص المادة 206 من الدستور المصري الحالي ؛ والمادة الأولى من قانون هيئة الشرطة .
 ومن ثم فضابط الشرطة لا يعدو أن يكون موظفاً عاماً تم تنظيم حياته الوظيفية بقانون خاص هو القانون 109 لسنة 1971 مع بقاء قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة فيما لم يرد به نص بقانون الشرطة ...ولو نظرنا إلى الوضع داخل هرم قطاع الشرطة لوجدنا في قاعدة الهرم أن من يخضعون لقانون الشرطة من غير الضباط كأمناء الشرطة ومن دونهم يظلون في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة ... ولوجدنا على قمة ذلك الهرم أن من يعين في وظيفة مساعد الوزير فما فوقها يظل أيضاً في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة ... أما من هم في منتصف ذلك الهرم فهم رهن لمحض المزاج الشخصي لمتخذ القرار .. حيث بدءاً من قضاء الضابط لعامين في رتبة عقيد أو سنة في رتبة عميد أو سنة في رتبة لواء يكون عرضة لأن يُلقي به خارج جهاز الشرطة لغير سبب معلوم ودون حتى التزام بالتسبيب ؛ فيجد نفسه في حالة يرثى لها ؛ فهو لم يزل في سن فَتِّى وأقرانه في الجهاز الإداري للدولة لا يزالون في أماكنهم حتى بلوغ الستين ؛ أما الضابط فيجد نفسه قد تلقى حفنة من الجنيهات أياً كان قدرها حتى لو قدرت بالآلاف ؛ ثم أُبعد جانباً بعد إنزاله من قطار الشرطة ؛ ليكمل القطار سيره بالمحظوظين الذين ثم المد لهم في الرتب التي يشغلونها .
وعندما اعتبرنا الضابط في المركز القانوني للموظف العام باعتباره من العاملين المدنيين بالدولة ؛ فقد ألقينا عليه أعباء ذلك المركز القانوني ؛ فإذا أخذ مالاً من جهة عمله لا يُعتبر سارقاً – والسرقة جنحة بل يُعتبر مختلساً – والاختلاس جناية – لأنه موظف عام ... وإذا أراد أن يُحسِّن دخله ؛ فلا يجوز لأنه موظف عام ... ناهينا عن حركة التنقلات السنوية والتي تجعل الضابط يطوف البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها ؛ وعليه أن يقبل كل ذلك لأنه موظف عام ... إذا فقد ألقينا على الضابط كل أعباء الوظيفة العامة ... ولكن ... عندما جئنا إلى المزايا قلنا له إنك من المحرومين ؛ فكل الموظفين العموميين سيظلون في وظائفهم حتى الستين إلا أنت ؛ فسيكون بقاؤك في الوظيفة رهن بمزاج رؤسائك إن شاءوا منحوك وإن شاءوا منعوك .
 واضاف جاد الله فى شرح دفعه بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة بأكلمه ... إن القرار بقانون الخاص بهيئة الشرطة 109 لسنة 1971 أصدره الرئيس السادات فى 11 نوفمبر 1971 وذلك فى ظل دستور 1971 والذى وافق عليه الشعب فى 1 سبتمبر 1971 وبالتالى كان يجب على الرئيس السادات مراعاة أحكام الدستور الجديد والتى لا تجيز طبقاً للمادة 147 لرئيس الجمهورية إصدار قرارات تكون لها قوة القانون إلا للضرورة وفى حالة غيبة مجلس الشعب أو حله على أن تعرض هذه القرارا ت بقوانين على مجلس الشعب فى اول جلسة ليقرها فإن لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس زال ماكان لها من قوة القانون ... والناظر إلى القرار بقانون 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة سنجده مشوب بعوار دستوري من أكثر من وجه :
( أولاً ) لم تكن ثم ضرورة ملحة لإصدار قانون ينظم هيئة الشرطة بأكملها ؛ حيث كان هناك بالفعل القانون 61 لسنة 1964 المنظم لهيئة الشرطة ؛ ومن ثم لم يكن هناك فراغ تشريعي الجأت الضرورة رئيس الجمهورية لسد بإصدار قرار بقانون .
( ثانياً ) إن القرار بقانون صدر في 10 نوفمبر 1971 في حين أن المجلس التشريعي .
 ينعقد في الخميس الثاني من نوفمبر بقوة القانون ؛ ومن ثم لم يكن هناك وجه لاستعجال رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون ينظم هيئة الشرطة .
( ثالثاً ) إن الجريدة الرسمية جاءت خالية من أية موافقة لمجلس الشعب على القرار بقانون 109 لسنة 1971 الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن هيئة الشرطة ... حيث لزاماً أن تنشر هذه الموافقة بالجريدة الرسمية ؛ إذ كيف سيقف الشعب على تأكد الصفة القانونية للقرار بقانون بموافقة مجلس الشعب عليه ؛ إذ لم تنشر هذه الموافقة في الجريدة الرسمية شأنها شأن القرار بقانون ؛ لأنها متممة له ؛ والقاعدة الأصولية تقول : " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " .
واختتم جاد الله دعواه ... طالباً عوده موكله إلى خدمة الشرطة وإلغاء قرار إحالته للمعاش .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.