انتهت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وشروط ترشحه. و أكد محمد عبد العزيز مقرر مساعد اللجنة ، انه تم تعديل المادة (127) لتضم اخذ راى مجلس الوزارء فى حال غياب مجلس الشعب ليصبح نص المادة (رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسحلة خارج البلاد الا بعد اخذ راى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب باغلبية ثلثى اعضائة . واذا كان مجلس الشعب منحل ، فيجب اخذ راى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء ". وقال عبد العزيز ، إن اللجنة أعادت نص المادة 140 - التى حذفتها لجنة الخبراء من دستور 2012 على ان يضاف نص هذة المادة الى المادة (125) ليصبح نص المادة كاملا " يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها ولرئيس الجمهورية ان يلقى بيانان حول السياسة العامة للدولة امام مجلس الشعب عند فاتتاح دورة انعقادة العادى السنوى ، ويجوز له .. القاء البيانات او توجيه رسائل اخرى الى المجلس ".
وأشار عبد العزيز الى أن عودة المادة كان ضروريا لعدم إنفراد رئيس الجمهورية فى وضع السياسات، على أن يكون للجهاز التنفيذى والحكومى دورا فى رسم السياسات العامة للدولة.
واضاف عبدالعزيز ان اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة واصبحت الرئيس يكلف حزب الاكثرية باختيار رئيس للحكومة على ان يحصلوا على اغلبية 51% من اعضاء البرلمان وفى حال فشل فى الحصول على تلك النسبة يقوم البرلمان باختيار رئيسا للحكومة ويطرحة على البرلمان للحصول على نسبة 51% وفى حال فشلة يطرح الرئيس اسمه على البرلمان واذا لم يحصل على نسبة 51% يصبح البرلمان محلولا . ولكن بالنسبة للمادة المتعلقة بالطوارئ فأقرت اللجنة بضرورة أن يكون فرض حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء ويكون رأيها ملزما.