قال محمد عبدالعزيز عضو لجنة الخمسين ومقرر مساعد لجنة نظام الحكم ان اللجنة ناقشت اليوم من المادة 114 الى المادة 136 الخاصة برئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وقرر اعضاء اللجنة بعد التصويت على اعادة المادة 140 من الدستور 2012 المعطل واضافتة الى المادة 125 ليصبح النص "لرئيس الجمهورية ان يلقى بيانان حول السياسة العامة للدولة امام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقادة العادى السنوى، يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور. وأوضح عبدالعزيز ان اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة واصبحت الرئيس يكلف حزب الاكثرية باختيار رئيس للحكومة على ان يحصلوا على اغلبية 51% من اعضاء البرلمان وفى حال فشل فى الحصول على تلك النسبة يقوم البرلمان باختيار رئيسا للحكومة ويطرحة على البرلمان للحصول على نسبة 51% وفى حال فشلة يطرح الرئيس اسم على واذا لم يحصل على نسبة 51% يصبح البرلمان محلولا. وقررت المادة تعديل المادة 127 ليصبح نصها "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب او يرسل القوات خارج حدود الدولة الا بعد اخذ راى المجلس الدفاع الوطنى وبموافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب فاذا كان المجلس منحلا يؤخذ راى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى. واشار عبدال عزيز الى ضاف أن اللجنة أحدثت تعديلات فى نص المادة المتعلقة بالعفو الشامل ليكون رأى مجلس الوزراء استشاريا ولكن بالنسبة للمادة المتعلقة بالطوارئ فأقرت اللجنة بضرورة أن يكون فرض حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء ويكون رأيها ملزما.