استمعت محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه .. للمحامي وجيه أديب دفاع اللواء "حبيب العادلي" الذي تقدم بعدة دفوع قانونية وهي الدفع ببطلان وانعدام وتماحي امر الاحالة وبطلان اتصال الدعوي بالمحكمة وعدم قبول الدعوي الجنائية وبطلان التكليف الصادر من المستشار قاضي التحقيق مصدر أمر الإحالة للنيابة العامة بارسال واحالة الدعوي لمحكمة الجنايات لصدور أمر الإحالة من عضو ادارة الكسب غير المشروع بالمخالفة لنص المادتين 5 و14 من القانون رقم 62 لسنة 75 قانون الكسب غير المشروع والمواد 65 و 76 و69 و 158 من قانون الاجراءات الجنائية وعملا بنص المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية . وقدم مذكرة بدفوعه وأوضح انه بالنظر الي امر الاحاله وجد ان المستشار مصدر الامر رئيس هيئة الفحص والتحقيق هو نفسه عضو الكسب غير المشروع وهذين صفتين مختلفتين وخاصة ان المادة 5 و14 من قانون الكسب غير المشروع نصت علي أنه رئيس هيئة الفحص والتحقيق فقط أن يصدر أمر الإحالة ولا يجوز أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع أن تصدر أوامر الإحالة .