أقام طارق محمود المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنه العليا للانتخابات بإعلان فوز محمد مرسى رئيساً للجمهورية، والحكم بتولى المجلس العسكرى ادارة شئون البلاد لحين اجراء انتخابات رئاسية جديده، وذلك طبقاً للاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وإلزام رئيس اللجنه العليا للانتخابات باعاده الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحى وأحمد شفيق. وقالت الدعوى التي حملت رقم 52501 لسنه 67 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت يوم الأحد 2 يونيو الحالى حكماً دستوريا بحل مجلس الشورى وهذا يعنى أن محمد مرسى رئيس الجمهورية يفتقد شروطاً جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة طبقاً لنص الماده 27 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى نصت على لكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل اعضائها على مقعد على الاقل بطريقه الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاءه لرئاسة الجمهورية.
ولما كانت الدستورية العليا أصدرت فى 14 يونيه 2012 حكماً بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخاب أعضاءه وصدر أيضاً حكما بحل مجلس الشورى أصبح الدكتور محمد مرسى ليس له صفه فى ترشيحه لإنتخابات الرئاسة لأن حزبه لايملك أياً من مقعد فى مجلسى الشعب والشورى الذى تم حلهم لبطلان الانتخابات وما بنى على باطل فهو باطل فهو بالتالى أصبح ترشيحه للرئاسة باطلاً وأصبح ترشيحاً باطلا ومن ثم يجب أن تؤل ادارة شئون البلاد للمجلس العسكرى مرة أخرى لخلو منصب رئيس الجمهورية على أن يتولى المجلس العسكرى إدارة البلاد لحين اجراء انتخابات جديده .
أكدت الدعوى أن استمرار " مرسي " فى رئاسة الجمهورية جريمه جنائية لانتحال صفه موظف عام وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلسين .