انتهت المجموعة الوزارية التشريعية بالحكومة من نص قانون استرداد الأموال المنهوبة تمهيدا لإقراره رسميا من رئيس الجمهور الدكتور محمد مرسي . وهذا نص القانون :_ المادة الأولى : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالأموال المهربة،كافة الأموال والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة، أو أي من هيئاتها العامة، وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، وتهريبها خارج إقليم الدولة المصرية، أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية، أو داخلها طالما كان يجب أن تئول إلى الدولة، أو هيئاتها العامة، أو شركات قطاع الأعمال القابضة، أو التابعة.
المادة الثانية:
تشكل لجنة وطنية عليا مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، بمسمى "لجنة استرداد الأموال المهربة" يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها الشخصيات العامة المتخصصة، فى موضوعات استرداد الأموال المهربة، بالخارج والداخل وممثلين عن الهيئات الرقابية والتنفيذية، المعنية بمحاربة الفساد واسترداد الأموال وعناصر قضائية وقانونية ومصرفية ومالية.
المادة الثالثة:
تختص اللجنة بإجراء التحقيقات، بشأن كافة الأموال، الناتجة عن عمليات الفساد، التى تم تهريبها لخارج الدولة المصرية، خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها، وكيفية تتبعها واستعادتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والإقليمية العامة، والخاصة فى عمليات التحقيق، وإقامة ومتابعة القضايا، التى تجرى بشأن أموال مصرية، ناتجة عن الفساد، أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج، وتقديم الطلبات، ومتابعتها باسم الدولة المصرية، لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية، بغرض التتبع والكشف وتجميد، واسترداد أية أموال مصرية، ناتجة عن الفساد ومهربة.
كما تختص اللجنة باقتراح ما تراه من مشروعات قوانين، أو اتفاقات دولية، أو إقليمية، أو ثنائية، بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية، وتتبعها والكشف عنها، واسترداد ما جرى تهريبه منها، ومنح اللجنة وما ينبثق عنها من"اللجان"، كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة، للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحكمة، مع الاستماع للشهود والمبلغين والخبراء و طلب المستندات والوثائق والبيانات.
المادة الرابعة:
يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الأشخاص، من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة، وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها، وأجهزتها، وفقا لما تراه لازما، لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية.
المادة الخامسة:
تفتح وزارة المالية حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزي المصري، تودع فيها الأموال، التي يتم استردادها، ويكون التصرف فيها، بالطريقة التي يقررها وزير المالية، بناءا على العرض على رئيس الجمهورية.
المادة السادسة:
يعاقب كل من يخفى معلومات أو مستندات، كان يمكن أن تساعد اللجنة فى الكشف عن الأموال المهربة، أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ، أو كان يمكن أن تؤدى إلى تجميدها، أو استردادها، بالعقوبات المنصوص عليها، فى المادة 145 من قانون العقوبات.