كامل الوزير : هشتغل من 8 صباحا ل 3 عصرا بوزارة الصناعة.. ومن 3 ل 10 مساءً بالنقل    كوليبا يبحث مع بلينكن تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني واستعادة نظام الطاقة في البلاد    سيراميكا كليوباترا يحسم مواجهة الإسماعيلي بهدف أحمد ياسر ريان    اه ولا لأ.. أحمد سعد يروج لعمل يجمعه بشقيقه وأحمد حلمي    بوتين خلال لقاء شي: العلاقات الروسية الصينية في أفضل حالاتها    البيت الأبيض يكشف حقيقة انسحاب بايدن من السباق الرئاسي    البيت الأبيض: الحديث بشأن تقاعد بايدن «غير صحيح»    قائمة نواب الوزراء الجدد 2024.. تعرف على أبرز الأسماء    رئيس «استئناف قنا» سابقًا.. من هو وزير العدل الجديد؟    شيخ الأزهر يخصص منحًا دراسية لطلاب «دار القرآن» بماليزيا    وزير الثقافة الجديد: بناء الانسان أولويتنا.. وسنستعين بالفنانين والأدباء    أسماء جلال تعلن موعد حلقتها مع منى الشاذلي    احذر من النوم بالقرب عن تليفونك .. مخاطر صحية للنوم بالقرب من الهواتف المحمولة    «ابدأ» تهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بتشكيل الحكومة الجديدة    منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا    منتخب إنجلترا بالقوة الضاربة قبل مواجهة سويسرا    عضو ب"رجال الأعمال" يطالب وزير الإسكان بتيسير منظومة التمويل العقاري    عاطل ينهي حياة زوجته بعد ضربها بماسورة على رأسها بالغربية    حبس شخصين ألقيا مادة حارقة على 5 بائعين في الشرابية    تونس.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال يوليو الجاري    أبو الغيط يبحث مع الدبيبة التطورات على الساحة الليبية    "سي إن بي سي": نزوح جديد في خان يونس نتيجة رد إسرائيل على صواريخ حماس    خبير إعلامى يوضح أهمية تفعيل "الاتصال السياسى" فى الحكومة الجديدة    تمهيدا لطرحها خلال أيام .. أبو الليف ينتهى من تسجيل أغنية "بركاوى" بتوقيع برازيلى    مهام كبيرة على عاتق وزير الخارجية الجديد.. اختيار بدر عبد العاطى يعكس تعاطى الدولة مع المستجدات العالمية.. إدارته للعلاقات مع أوروبا تؤهله لقيادة الحقيبة الدبلوماسية.. ويمثل وجها للتعددية فى الجمهورية الجديدة    خالد عبد الغفار: مشروع التأمين الصحي الشامل على رأس تكليفات الرئيس السيسي    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    رئيس الإنجيلية يهنئ مرجريت صاروفيم على توليها منصب نائبة وزيرة التضامن    21 توصية للمؤتمر الثالث لعلوم البساتين.. أبرزها زراعة نبات الجوجوبا    بيان الإنقاذ وخطاب التكليف !    وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم    يامال: أتمنى انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة    سوداني يسأل الإفتاء: أريد الزواج من فتاة ليس لها وليّ فما الحكم؟.. والمفتي يرد    السيرة الذاتية للدكتور محمد سامي التوني نائب محافظ الفيوم    ماذا نعرف عن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان؟    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    ارتياح فى وزارة التموين بعد تولى شريف فاروق حقيبة الوزارة    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    حسام حسني يطرح أغنية «البنات الحلوة»    خبيرة فلك تبشر الأبراج النارية والهوائية وتحذر العذراء    إفيه يكتبه روبير الفارس.. شر السؤال    ضبط 44 جروبًا على "واتس آب وتليجرام" لتسريب الامتحانات    المؤبد و10 سنوات لصاحب معرض السيارات وصديقه تاجري المخدرات بالشرقية    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    أشرف صبحي: مستمرون في تحقيق رؤية مصر 2030    وزير الإسكان يؤكد على أولوية مشروعات الإسكان والتطوير في مصر    السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    نيابة ثان أسيوط تستعجل تقرير الإدارة الهندسية لملابسات انهيار منزل حي شرق    عودة المساجد لسابق عهدها وتطوير هيئة الأوقاف.. ملفات على طاولة أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد    ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق    تطورات الحالة الصحية ل حمادة هلال بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة (خاص)    تعرف على القسم الذي تؤديه الحكومة أمام الرئيس السيسي اليوم    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" بوابة الفجر " تنشر النص الكامل لمذكرة طعن العادلي في قضية قتل المتظاهرين
نشر في الفجر يوم 30 - 07 - 2012

حصلت "بوابة الفجر " علي النص الكامل لمذكرة أسباب الطعن بالنقض في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 والمقدمة من المحامي عصام البطاوي رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 2 يونيو الماضي ..
وجاء في نص المذكرة الأتي :
السيد اللواء / حبيب إبراهيم حبيب العادلي / طاعن- محكوم عليه
وموطنه المختار مكتب /عصام محمدي على عبد الله البطاوي ، المحامي بالنقض
ضد
النيابة العامة / مطعون ضدها
في الحكم الصادر بتاريخ 2 / 6 / 2012 من محكمة جنايات القاهرة في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والقاضي منطوقة:
( حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا الثاني فهو غيابي : بمعاقبة حبيب إبراهيم العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع ألاتهام المسند إلية بأمر الإحالة .
و بإلزام المحكوم عليهما سالف الذكر بالمصاريف الجنائية
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم
( وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبرا جميل والله المستعان على ما تصفون ) صدق الله العظيم
(سوره يوسف – الايه 18 )

العدل مبتغى الانسان منذ كان , الية كان دائما سعيه , ومن اجله كان وسيظل كفاحه . واشد الناس حاجه الى عداله القضاء من يوضع منهم فى موقف الاتهام , لما يحيط بنفسه فيه , وعلى نحو ما أوردت محكمه النقض , من عوامل والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية , ولان خصمه فى هذا الموقف – وان وصف بانه خصم شريف – هو النيابة العامه بسلطاتها وأسلحتها المتعددة التى زودها بها القانون , وفى شانها تتواصل الجهود لتحقيق اقصى درجه من التوازن بينها وبين ما يوفره القانون للمتهم في مواجهتها من ضمانات وحقوق الدفاع، من خلال ما يعرف حديثاً بالمحاكمة المنصفة.
( نقلا وبالحرف الواحد عن مقدمة رسالة الدكتوراة للقاضي الدكتور/ سري محمود صيام رئيس محكمة النقض وعنوانها الحماية القضائية لحقوق المتهم الاجرائية دار الشروق الطبعة الاولي سنه 2009 ص 15 و 16
* ورساله الدكتور/ خالد سري صيام جامعه ليون بفرنسا )
وتأكداً لهذه المعاني السامية نصت الماده 67 من الدستور المصري علي ان:-
" المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تتوافرله فيها ضمانات الدفاع عن نفسة"
وقد إستقر قضاء المحكمة الدستوريه العليا علي ان ضوابط المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور تتمثل في مجموعه القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح، يتوخي بالأسس التي يقوم عليها، صون كرامة الانسان وحقوقه الاساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك أنطلاقاً من إيمان الامم المتحضرة بحرمة الحياه الخاصة، وبوطأه القيود التي تنال من الحرية الشخصية التي أعتبرها الدستور من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، فلا تنفصل عنها عدواناً، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينبئ فيها ان يكون إدانه المتهم هدفاً مقصوداً لذاته، او أن تكون القواعد التي تتم محاكمته علي ضوئها، مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعاله.
بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعه من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الادني من الحماية التي لايجوز النزول عنها او الانتقاص منها وهذه القواعد وإن كانت إجرائية في الاصل إلا أن تطبيقها في مجال الدعوي الجنائية وعلي امتداد مراحلها يؤثر بالضرورة علي محصلتها النهائية، ويندرج تحت هذه القواعد أصل البراءة وضمانه الدفاع.
- حكم الدستوريه العليا جلسة 16 نوفمبر سنه 1996 القضية رقم 10 لسنه 18 قضائية دستورية مجموعه احكام المحكمة الدستورية العليا الجزء الثامن ص 142"
- وحكم الدستورية العليا جلسة 5 يوليو سنه 1997 القضية رقم 58 لسنه 18 قضائية دستوريه مجموعه احكام المحكمة الدستورية العليا الجزء الثامن ص 731"

والدفاع عن المظلوم رسالة سامية جليلة خصوصاً في ساحة القضاء عندما يكون حبيساً في قفص الاتهام لا يملك حراكاً. وتعني الشرائع المتحضرة بكفالة حق الدفاع على اقوي صورة. ومن هنا كان الهدف الأوحد لآي قانون إجرائي هو ضمان الوصول بسفينة الدعوي الجنائية الي بر الامان رغم ما قد يحيط بها من عواصف التضليل والبهتان، وما يتهددها من عوامل العثار او الطغيان.
وذلك لا يتأتي الا من خلال تحقيق محايد، ومحاكمه عادلة تظهر الحق من الباطل، وتقوم علي دفاع حقيقي يساعد المحقق والقاضي لا المتهم وحده، ويلعب دواً فعالاً في تبيان الحقائق، وتبديد ظلمات كثيفه لو تركت علي حالها لدفعت بسفينه الدعوي الجنائية ومن فيها الي قرار لجة سحيقه، ولأساءت أبلغ إساءة الي جلال القضاء وسمعه العداله وضوابط كفاله حق الدفاع تمثل في الواقع دستوراً حقيقياً للعدل القضائي وأي تخاذل فيها او اضطراب يمس مساساً مباشراً دعائم هذا العدل، كما ظفرت بها الأنسانية بعد طول نضال.
الوقائع
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى:
1- محمد حسنى السيد مبارك
2- حسين كمال الدين إبراهيم سالم
3- علاء محمد حسنى السيد مبارك
4- جمال محمد حسنى السيد مبارك
-بأنهم في غضون الفترة من 2000 م حتى 2010 م
-وخلال الفترة من 25/ 1/ 2011 إلى 31/ 1 / 2011 م
بمحافظات القاهرة و الجيزة و السويس و الإسكندرية و البحيرة و الغربية و القليوبية و الدقهلية و الشرقية و دمياط وبني سويف
المتهم الأول:
أشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية وقتئذ والسابق أحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات ألاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والمقترنة بها جنايات أخرى بأن عقد العزم وبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردى هذه الأوضاع وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات أطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك ، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبة واستمراره في الحكم ، فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجني علية معاذ السيد محمد كامل المشارك في أحدى هذه المظاهرات فأحدث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات

وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنة في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان
أ‌- أشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية وقتئذ في قتل المجني عليهم وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات
ب - أشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوى وألاخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط النظام المتسبب في تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات أطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسادهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو لوقفهم عن ذلك ، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبة واستمراره في الحكم ، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ، حالة كون بعضهم أطفالا ، وقد خابت أثار تلك الجرائم لأسباب لادخل لإرادة المتهمين فيها وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات
الأمر المنطبق علية نصوص المواد 40 / ثانيا ، 41 / 1 ، 43، 45 / 1 ، 46 / 1 ، 230 ، 231 ، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 0
وحيث أن النيابة العامة اتهمت:
1- حبيب إبراهيم حبيب العادلي . / طاعن
2-أحمد محمد رمزي عبد الرشيد .
3- عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد .
4- حسن محمد عبد الرحمن يوسف .
5- إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر .
6- أسامة يوسف إسماعيل المراسي .
7- عمر عبد العزيز فرماوى عفيفي .
- لأنهم خلال الفترة من 25 /1 / 2011 إلى 31 / 1 / 2011 م.
- بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف
1- المتهمون الأربعة الأول:
اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني علية معاذ السيد كامل عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة وبعض المتظاهرين من خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 م احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرة في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق ، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن آمرو بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة بالتعليمات والقواعد المنظمة بتسليح القوات في مثل هذه الأوقات فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجني علية سالف الذكر أثناء سيرة في المظاهرة قاصدا من ذلك قتلة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته ، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة بالنحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان
اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمود و أخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفا احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقية وحملهم على التفرق ، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال ، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس أثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالا ، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة
بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق علية نصوص المواد ( 40 ، 40 / 1 ، 230 ،231 ، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12سنة 1996 المعدل بالقانون رقم 12لسنة 2008)
اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوى والآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية بدأت اعتبارا من 25 /1/2011 احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرة في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف .
- على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق ، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن آمرو بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ، وقد خابت أثار تلك الجرائم لأسباب لادخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركه المجني عليهم بالعلاج ، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
الأمر المنطبق علية نصوص المواد 40 ، 41 / 1 ، 45 / 1 ، 46 / 1 ، 230 ، 231 ، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
2- المتهم الخامس :
أشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني علية معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتلة وبعض المتظاهرين من خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 / 1/ 2011 م احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم واتخذوا المتهمون الأربعة الأول قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرة في الميادين المختلفة بالقاهرة على التصدي بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق ، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن آمرو بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجني علية سالف الذكر أثناء سيرة في المظاهرة قاصدا من ذلك قتلة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته ، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة بالنحو المبين بالتحقيقات
وقد اقترنت بهذه الجناية وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان
أ- أشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمود وأجرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفا احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم واتخذوا المتهمين الأربعة قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة,على التصدي بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا , للباقين وحملهم على التفرق ، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن آمرو بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس أثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم ووقعت جرائم القتل المذكورة على هذا التحريض وتلك المساعدة علة النحو المبين بالتحقيقات .
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد ( 40 ، 41 / 1 ، 230 ،231 ، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12سنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008)
ب - أشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوى والآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 /1/2011 احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم وأتخذ المتهمون الأربعة الأول قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق ، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن آمرو بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ، وقد خابت أثار تلك الجرائم لأسباب لادخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركه المجني عليهم بالعلاج ، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
الأمر المنطبق :علية نصوص المواد 40 ، 41 / 1 ، 45 / 1 ، 46 / 1 ، 230 ، 231 ، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 0
3- المتهمون جميعا عدا الثاني:
وهم موظفون عموميون ( وزير الداخلية – مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام – مساعد أول وزير الداخلية رئيس مباحث جهاز أمن الدولة – مدير أمن القاهرة – مدير أمن الجيزة مدير أمن 6 أكتوبر ) تسببوا بأخطائهم في ألحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات صحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 / 1/ 2011 م وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وأهمل والمتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف و اتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لأثارة وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشئاتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشات والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي ، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشات في هذه الظروف ، وأصدر الأول أمرا بقطع خدمات اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارا من يوم 25/ 1/ 2001 م مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى ألي إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات، وترتب علية حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي .
ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ( 40 ، 41 / 1 ، 116 43 مكرر "أ" ، 19 / أ ، 119 مكرر أ/أ ، 230 ، 231 ، 234 / 2 ، 235 ) من قانون العقوبات
وقد أحيل الطاعن واخرين المتهمين فى القضيه رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل للمحاكمة امام الدائرة (4) جنايات دائرة المستشار / عادل عبد السلام جمعه وتحدد لنظرها جلسة / / 2011 ثم أجلت للاطلاع جلسة / / وبتلك الجلسه مثل محامى عن المدعين بالحق المدنى وقام برد الهيئه .
وبتلك الجلسه قررت المحكمة ( الدائرة / 4 جنايات ) بأحالة القضيه لدائرة أخرى (5 ) جنايات لنظرها مع أخرى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل للارتباط0
- وفى أول جلسات المحاكمة وأمام الدائرة المحال اليها رقم (5) جنايات والتى حاكمه الطاعن دفع دفاع الطاعن وباقى المتهمين ببطلان أجراءات المحاكمة تبعا لبطلان القرار الباطل الصادر من الدائرة (4) جنايات فى شأن أحاله الجنايه رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل من الدائرة (4) جنايات ألى الدائرة (5) جنايات لنظرها مع الجنايه رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل امام الدائرة (5) جنايات للارتباط 0000 والذى تم أبداؤه بصورة تقرع سمع المحكمة بالاضافة لتقديم مذكرة دفاع فى هذا الشأن , بالاضافه للعديد من الدفوع والدفاع والمستندات الجوهريه
وتداول الجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , وفيها استمعت المحكمة لعشرات ومئات الشهود وقدم أليها العديد من حوافظ المستندات ومذكرات دفاع قبل المرافعة الشفوية وبعدها وبجلسة 22 / 2 / 2012 قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 2/6/2012م وفيها قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بمعاقبة المتهم الطاعن بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم بالبند ثانيا الوارد ذكره بصدر هذه المذكرة- وذلك بعد أن قامت محكمة الموضوع أثناء المداوله – بتغيير الوصف القانونى بأسباغ وصفا قانونيا جديدا على النحو الثابت بمدونات الحكم ص 68 ، 69 بصريح النص :
1- محمد حسنى السيد مبارك
2- حبيب إبراهيم حبيب العادلي / ( الطاعن )
- بأنهما في المدة من 25 يناير 2011 وحتى 28 يناير 2011
بميدان التحرير دائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة
اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات في الدعوتين رقمي 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ، بأحجامهما عمدا بصفتهما الوظيفية عن إتيان أفعال ايجابية تقتضيها الحماية القانونية المكلفين بها دستوريا وقانونيا للحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين رغم علمهما بذلك ، بأن أحجم الأول عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها علية وظيفته كرئيس للجمهورية وفى التوقيتات والواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من عناصر وجهات إجرامية قبل المتظاهرين السلميين المتواجدين بميدان التحرير بمدينة القاهرة قاصدا من ذلك إزهاق روح المجني عليه/ معاذ السيد محمد كامل وأخرين من المتظاهرين السلميين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وصولا منة إلى استمرار سلطانة والسيطرة على مقاليد الحكم لنفسه
وامتناع الثاني عمدا عن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية التي تحتمها علية وظيفته كوزير للداخلية وفى التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون مع علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية قبل المتظاهرين السلميين المتواجدين بميدان التحرير بمدينة القاهرة قاصدا من ذلك إزهاق روح المجني علية معاذ السيد محمد كامل وأجرين من المتظاهرين السلميين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وصولا منة إلى الحفاظ على منصبة الوزاري واستمرار تقلده الأمر الذى أدى ألي أطلاق أحدث العناصر المشار أليها أعيرة نارية تجاه المجني علية سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته وقد وقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة ، على النحو المبين بالتحقيقات
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها جنايات أخرى ,هى أنهما في ذات الزمان والمكان سالف الذكر ))
الامر المنطبق عليه نصوص المواد 40 ثالثا ، 45 فقرة أولى ، 46 ، 234 فقرة أولى وثانية ، 235 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين معاقبتهما عملا بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الاجراءات الجنائية )))
- ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا ، فطعن علية الطاعن المحكوم ضده بطريق النقض بشخصه من السجن بتاريخ / /2012 وقيد الطعن تحت رقم تتابع

- ونورد فيما يلي أسباب الطعن بالنقض:
أسباب الطعن بالنقض
ملحوظة هامة:
أن الطاعن نازع في الواقعة المنسوبة إلية في القضيتين محل الطعن الماثل وذلك في جميع كيوفها وأوصافها بما لاينطبق معها جريمة العقوبة المبررة
السبب الأول
القصور في التسبيب المبطل والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد أنطوى على أخلال بحق الدفاع
ذلك أن من المقرر فقها وقضاءا أنه :-
لايجوز محاكمة شخص في واقعة ألا أذا كان هناك من الأدلة اليقينية على أثبات ذلك الشخص للفعل المؤثم قانونا وتلك هى بديهيات القانون وأصول المحاكمات الجنائية وأن الدليل المعتبر هو الذى يساندة دليل أخر أو أدلة أخرى أعمالا لمبدأ أن الادلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها البعض الاخر .
والمستقر في قضاء النقض :-
(أن الأصل ، البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام ألاتهامي ، لاترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحايل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لاينهدم أصل البراءة ، وكان من المقرر أنة من اللازم في أصول ألاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا إلى مار تبة علية من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان ألاتهام قبل المتهم قائما على مجرد دليل تحكمى ,والذي حجب ألاتهام عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية إذ هى مناط التأثيم وعلته)
(طعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 5 /1/1997- ق 3ص31س48)
(طعن رقم 18427لسنة 63ق جلسة 2/7/2003 )
(الطعن رقم 20537 لسنة 76 ق بتاريخ 4/11/2006 )
كما قضت أيضا بأن :-
( لما كان قانون ألإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منة أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة قضائها بألادانه حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار أثباتها بالحكم وألا كان قاصرا ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فأن الحكم يكون معيبا بما يبطله )
( طعن رقم 18633 لسنة 63 ق جلسة 21/9/1997 ق 137 ص 900 س 48 )
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنة إذ دانه ألاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه المرتبطة والمقترنة لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ذلك أنة لم يدلل على توافر نية القتل وكذا لم يدلل على توافر رابطة السببيه تدليلا كافيا بل دلل عليهما بما لايسوغ توافره وبما لا أصل له في ألأوراق ولعدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق بها أركان الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضة ,وذلك استنادا لأوجه النعي على النحو التالي :


الوجه الأول
عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاأيراد ولا ردا صورة المساعدة كأحد صور السلوك الاجرامى لجريمة الاشتراك

المستقر فقها وقضاءا أن :
( الاشتراك لا يقوم في الواقع والقانون ما لم تكن هناك مساهمة جنائية معدودة تثبت ضلوع الشريك في الجريمة وإنما ثمرة اشتراكه فمجرد قاله العلم بجريمة لايجوز افتراضه ولا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها)
إذ قضت محكمة النقض بأن :
( العلم والقصد الجنائي لايجوز افتراضها ويتعين أن يكون ثبوتها حقيقيا فعليا وليس ظنيا ولا افتراضيا )
( نقض 15/11/1994 طعن رقم 27345 لسنة 59 ق )
(نقض 1/2/1993 طعن رقم 2352 لسنة 61 ق 4417160 )
(نقض 19/2/1991س 4151379 )
(نقض 13/4/1970س 21140586 )

وقضت المحكمة الدستورية العليا :
( أن المسئولية الجنائية لا تفترض ويتعين ثبوتها فعليا لا ظنيا ولا افتراضيا )
( حكم دستورية عليا جلسة 20/5/1995 طعن رقم 31 لسنة 16 قضائية دستورية ).
كما قضت محكمة النقض بأنة: ( من المقرر قانونا أن ألأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة، ومعاصرة لها، إذ المادة 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقيق الاشتراك بطريقة التحريض والاتفاق أن تقع الجريمة بناء عليهما )
( نقض 7/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.