ارتفاع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024    نتنياهو يأمر بمعاقبة جنرالات من الجيش الإسرائيلى طلبت هدنة في غزة    أوكرانيا ترفض مبادرة أوربان لوقف إطلاق النار    شاهد بالبث المباشر منتخب باراجواي اليوم.. مشاهدة منتخب باراجواي × كوستاريكا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | كوبا أمريكا 2024    اتحاد الكرة: إدارة محمد الحنفي للمباريات قانونية.. وموقفنا سليم في قضية فيتوريا.. ورئيس لجنة الحكام القادم "مصري"    ميدو يتحدى سويلم: «هتروح ورا الشمس لو انتقدت الأهلي»    جيرارد: صلاح لاعب أسطوري.. وأتمنى استمراره مع ليفربول    اتحاد الكرة: لم نجامل بيراميدز في الرخصة الإفريقية.. ونساعد الزمالك وكل الأندية المصرية    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد    أمير صلاح الدين ل "الفجر الفني": شخصيتي في "قصر الباشا" مفاجأة بالنسبة لي    الكشف على 1825 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بزاوية فريج بالبحيرة    ملخص مباريات وأهداف يوم الثلاثاء في يورو 2024    ثروت سويلم: استندنا على تقرير حكم مباراة سموحة وبيراميدز لاستكمال اللقاء    لاعب الأهلي السابق قريب من الانضمام للمنتخب الأولمبي.. شوبير يوضح    اللواء طارق الشاذلي محافظاً للسويس    قيس سعيد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    مأساة في مستشفى المبرة بطنطا.. وفاة طالب أثناء إجراء عملية الزائدة    6 أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    "ممنوع من الحديث".. المخرج أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة    متحدث "مهرجان العلمين": الفعاليات الرياضية ستكون نهارية والحفلات الغنائية ليلية    «تهشم السيارة».. مدحت شلبي يتعرض لحادث سير (صور)    مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي    المدينة التي لا تنام.. أمين "محلية النواب" يعلق على قرار إغلاق المحال الساعة 10    شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وغزة ورفح    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير الطيران المدني الجديد    خبير علاقات دولية: هناك فجوة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية التبادل التجاري    العثور على جثة سيدة في العقد الثالث ب أوسيم.. وجهود أمنية لكشف الملابسات    ولي العهد السعودي: سخرنا كل الإمكانيات لخدمة الحجاج    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأوسيم    رئيس غرفة التطوير العقاري: صفقة رأس الحكمة ترفع كفاءة المنافسة في السوق المصري    وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من تشاد (التفاصيل)    لميس الحديدي تعلق على التغيير الوزاري الجديد    مصطفى الفقي: اندهشت من رحيل هذا الوزير.. وهذه الوزارة «مغرز» (فيديو)    حركة المحافظين الجديدة 2024.. تعديلات شابة وصلاحيات كاملة    النائب أيمن محسب يطمئن الأطباء: قانون إدارة المستشفيات سيحسن أوضاعكم ويضاعف دخلكم    زيادة غازات البطن، أهم أعراض آلام القولون وهذه أسبابها    ديميرال أفضل لاعب فى مباراة النمسا ضد تركيا ب يورو 2024    مصرع سيدة بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا    اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد.. السيرة الذاتية    خبير شؤون أمريكية: مناظرة بايدن وترامب كشفت حجم الانقسام داخل الحزب الديمقراطي    عاجل - أسماء السيدات في التشكيل الحكومي الجديد.. ثلاث سيدات تولين المنصب    خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلبا شعبيا من المواطنين    المستشار ياسر البخشوان نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي    3 أبراج تنجذب إلى الجوانب الخفية في الأشخاص    إيساف: اسمي حامل السيوف.. وبهاء سلطان أقرب النجوم لقلبي    النائب أحمد مهنى: لدينا أمل كبير فى الوزارة الجديدة وأن يكون القادم أفضل    رئيس شعبة الأدوية يكشف تفاصيل قرار حظر صرف مضادات حيوية إلا بروشتة    البابا تواضروس يشارك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة    ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركز سنورس والفيوم    من هي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؟(بروفايل)    كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس؟ الصحة تجيب    الصحة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحقق انجازا كبيرا في فحص أكثر من 2 مليون سيدة    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن وزارة الأوقاف    هل تصل الأعمال الصالحة إلى المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندى: سرقة الكهرباء منكر ومن لا يبلغ عنها شريك مع السارق    "ادعوا لي بالشفاء"- حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية بعد العودة من الحج    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة ضد المتخلفين عن التصويت

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ مرسوما بقانون رقم‏124‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض احكام القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وذكر المرسوم التعديلات التي جاءت علي بعض مواده‏,‏ حيث تم تشديد العقوبة في العديد من المخالفات التي تتم في اثناء إجراء العملية الانتخابية‏,‏ وتضمنت المادة‏40‏ ان يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء‏.‏
اما المادة‏43‏ فتضمنت ان يعاقب بالحبس كل من اهان بالاشارة أو القول رئيس أو احد اعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء في اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها‏.‏
اما المادة‏46‏ فنصت علي ان يعاقب كل من اختلس أو اخفي أو أتلف احدي قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد اعادة الانتخاب او الاستفتاء أو تعطيله‏.‏
ونصفت المادة‏46‏ علي العقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف احكام القانون‏.‏
كما نصت المادة‏48‏ علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات‏,‏ وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه‏,‏ ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين‏,‏ وكذلك من اعطي اخر أو عرض او التزم بأن يعطي فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي‏,‏ ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة‏,‏ وكذلك من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسة أو لغيره‏,‏ ومن نشرد او ذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك احد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك‏,‏ بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب‏,‏ أو الاستفتاء‏,‏ وان اذيعت تلك الاقوال والأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة‏,‏ ضوعفت الغرامة‏,‏ وكذلك من قام بأي من الافعال الخاصة بطباعة او تداول ابداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من السلطة المختصة‏,‏ ويعاقب المرشيح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الاصلي‏,‏ اذا تبين علمه بموافقته علي ارتكابها‏,‏ وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النياية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا‏.‏
وتضمنت المادة‏49‏ أن يعاقب بالحبس كل من ابدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك‏,‏ ومن ابدي رأيه منتحلا اسم غيره‏,‏ ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة‏.‏
وتعاقب المادة‏50‏ بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه‏.‏
المادة الثانية‏:‏ يضاف للقانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها مادتان برقمي‏50‏ مكرر و‏50‏ مكرر أ ويكون نصها كالتالي‏:‏
كما تضمنت مادة‏50‏ مكرر حظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل‏,‏ ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر‏,‏ وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه‏,‏ ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه‏.‏
وتضمنت مادة‏50‏ مكرر ان تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا‏,‏ ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحكمة الجنائية‏,‏ وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة او أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.