أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مرسوما بقانون رقم124 لسنة2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم73 لسنة1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وذكر المرسوم التعديلات التي جاءت علي بعض مواده, حيث تم تشديد العقوبة في العديد من المخالفات التي تتم في اثناء إجراء العملية الانتخابية, وتضمنت المادة40 ان يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء. اما المادة43 فتضمنت ان يعاقب بالحبس كل من اهان بالاشارة أو القول رئيس أو احد اعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء في اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها. اما المادة46 فنصت علي ان يعاقب كل من اختلس أو اخفي أو أتلف احدي قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد اعادة الانتخاب او الاستفتاء أو تعطيله. ونصفت المادة46 علي العقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف احكام القانون. كما نصت المادة48 علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات, وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه, ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين, وكذلك من اعطي اخر أو عرض او التزم بأن يعطي فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي, ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة, وكذلك من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسة أو لغيره, ومن نشرد او ذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك احد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك, بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب, أو الاستفتاء, وان اذيعت تلك الاقوال والأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة, ضوعفت الغرامة, وكذلك من قام بأي من الافعال الخاصة بطباعة او تداول ابداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من السلطة المختصة, ويعاقب المرشيح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الاصلي, اذا تبين علمه بموافقته علي ارتكابها, وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النياية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا. وتضمنت المادة49 أن يعاقب بالحبس كل من ابدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك, ومن ابدي رأيه منتحلا اسم غيره, ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. وتعاقب المادة50 بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. المادة الثانية: يضاف للقانون رقم73 لسنة1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها مادتان برقمي50 مكرر و50 مكرر أ ويكون نصها كالتالي: كما تضمنت مادة50 مكرر حظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل, ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر, وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه, ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضمنت مادة50 مكرر ان تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا, ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحكمة الجنائية, وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة او أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها.