قررت محكمة القضاءالإداري، نظر دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعةالإخوان المسلمون ،وذلك يوم الثلاثاءالمقبل. وكان شحاتة محمد شحاتة محامٍ، قد اختصم في دعواه كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ "المالية" و"التضامن الاجتماعي" ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحريةوالعدالة. وقال المدعي في دعواه إنه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه. وذكرت الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه؟، وماهية وجوده القانوني؟، وما مصادر تمويله المختلفة؟. وأضافت الدعوى إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، إلا ان القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمون أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام يتم حلها. وأوضحت أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، معتبرة ذلك "جريمة" يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، فعمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، فضلاً عن عملهاالسياسي المتمثل في إنشاء حزب "الحرية والعدالة"، وفقًا لما جاء بنص الدعوى.