أكد د. شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري والمستشار القانوني، أن الإجراء الذي تنوي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتخاذه ضد "المتخلفين" عن التصويت في الانتخابات ، ليس بدعة، مؤكدا أنه في الستينيات كانت تحال أوراق الناخبين "المتخلفين" إلى النيابة العامة لتقر بدورها العقاب الذي سيوقع عليهم جراء عدم تصويتهم. وأوضح "السيد خاطر" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن قانون مباشرة الحقوق السياسية، منذ عام 1952 يشتمل على باب كامل تحت عنوان "جرائم الانتخاب"، ومن بينها التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي بما أنه واجب دستوري، و هو ما يعاقب عليه القانون بتوقيع الغرامة. وعن الآلية التي كانت توقع بها العقوبة في تذلك الوقت، أو ضح "السيد خاطر": إن رؤساء لجان التصويت يحصرون كل الناخبين المتخلفين عن التصويت و يحيلوا أوراقهم مباشرة للنيابة العامة لتوقع عليهم الغرامة التي كانت تقدر ب 10 جنيهات عقب ثورة 52. وعن معقولية تكرار هذه الإجراءات الآن و تحويل أوراق ملايين الناخبين "المتخلفين" للنيابة العامة، قال السيد: التنفيذ ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض، كل ما سيحدث أن رؤساء اللجان سيعدون كشوفا بالناخبين المتخلفين و يحولوها للنيابة العامة فورا بعد تحرير محاضر بأن الناخب ارتكب "جنحة"، والنيابة لن تستدعي الأفراد، ولكنها ستصدر أحكاما غيابية على المتخلفين بالغرامة أو أوامر جنائية بالغرامة، و ترسلها إلى الناخبين بمقرات إقامتهم من خلال إدارة البحث الجنائي لتنفيذ الأحكام. و كان الأمين العام للجنة الانتخابات، المستشار عبدالعزيز سالمان، أكد في تصريحات أوردتها قناة "النيل" الرسمية الخميس، إنه ستتم إحالة أوراق الناخبين الذين لن يشاركوا في الانتخابات إلى النيابة العامة، للبت في أسباب عدم حضورهم، وفي حالة تقديم "عذر مقبول" يتم إسقاط المخالفة بحقهم. وأشار مسؤول اللجنة، في لقاء عقدته وزارة الشباب والرياضة للتعريف بالعملية الانتخابية، إلى أنه في حالة إذا لم يتقدم الناخب بذلك "العذر المقبول"، فإنه سيتعرض للعقوبات المقررة وفقاً للقانون، والتي تتضمن فرض غرامة مالية عليه، بحد أقصى 500 جنيه، أي ما يقرب من 80 دولاراً.