أكد اللواء دكتور طارق خضر، محافظ دمياط السابق، ورئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن صدور قرار من رئيس الجمهورية بتولي وزير الدفاع رئاسة المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليس مخالفا للدستور في المواد 200،201،152. وأوضح خضر في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن المادة 200 من التعديلات الدستورية تنص علي أن يكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي النحو الذي ينظمه القانون، وقيام رئيس الجمهورية من حقه بإصدار قانون تولي وزير الدفاع رئاسة المجلس الاعلي،في ظل عدم وجود مجلس نواب. وتابع : " هذا القانون ايضا يتفق مع المادة 201 من الدستور، والتي تنص علي أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة". وأضاف خضر، أن المادة 152 تجعل من رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة وليس العام، ولذا يحضر رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس الأعلي بصفته القائد الأعلي وليس العام. وأشار خضر إلي أنه من ضمن القرار أن رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب ولا يرسل قوات في مهمة خارج البلاد إلا بعد رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي المجلس فإذا كان مجلس النواب غير قائم يؤخذ رأي الأعلي للقوات المسلحة بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. وكان البعض قد أكدوا ان هذا القرار خالف المادة200، و 152 التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.