وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتنص المادة بعد التعديل على التالي :- "يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة و الحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها" ويأتى هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار اليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث أنها ربطت الحد الاقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت ايضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الاوراق المالية التى تصدرها الدولة من هذه الرسوم.