وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتنص المادة بعد التعديل على التالي: "يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها". ويأتى هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار إليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث إنها ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، ولم تربطه برأسمال الشركة. وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت أيضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة من هذه الرسوم. لمزيد من الأخبار العاجلة.. طلاب الإخوان يقتحمون لجان الامتحان بكلية الحقوق جامعة القاهرة رئيس لجنة نظام الحكم بالخمسين: نسبة التصويت ب"نعم" فاقت كل التوقعات تأجيل إعادة محاكمة العادلى بتهمة غسل الأموال إداريا بسبب الاستفتاء مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل