استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي الي النيابه العامه في سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. بدأت الجلسة في الحادية عشرة الا الربع بإثبات حضور المتهمين جميعا و المحامين عنهم واحاطت المحكمه المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور بالجلسه السابقه ان المحكمه اطلعت علي بعض الاوراق و احاطتهم علما بما حدث . و قالت النيابه العامه في بداية الجلسة انها نفذت قرار المحكمه بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013 و نوهت المحكمه انها تقف علي باب القبر و انه يواجهه الله و ملائكته و ناشد الجميع الا يبحثوا في امور المحكمه وانها تحاول بكل الطرق البحث في كل الاوراق وتطلب من الشعب ان يدعو لها بالقضاء الصحيح وعرض خطاب مجلس الوزراء قبل احداث 25 يناير يوم 20 و أرادت المحكمه ان تتأكد من ان هذا الاجتماع سجل من عدمه وورد رد مجلس الوزاراء بانه لم يتم تسجيل محضر اجتماع في ذلك التاريخ. و اكملت النيابه أن في ضم قرار مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير 2011 وقدمت النيابه الخطاب الذي وضح ان مبارك عقد اجتماعا مع قادة القوات المسلحة ورغبت المحكمه ان تعرف اذا كان سجل من عدمه و ورد الخطاب بأن مركز العمليات لا يعقد به اجتماعات لانه جهه تنظيم و سيطرة و ليس جهه تخطيط. و بالنسبه لضم قضيه قصر النيل نبين ان القضيه حرقت بحريق محكمه جنوبالقاهرة والتي حرقت حيث أن السلاح ضمن 4 اسلحة مسجلة واكدت المحكمه ان الاسلحة مسجله و ضياع المحضر بالحريق يوجد صورة منه كامله بعد عثور لواء شرطه متقاعد علي بندقية خرطوش وكان معها كيس بها 42 طلقه خرطوش و تبين انه به محضر فقد من قطاع ناصر للامن المركزي و نوهت المحكمه ان الحريق لم يسبب أي ازعاج و اكملت النيابه انه في موضوع ضم العريضه التي تتعلق بواقعه دهس المتظاهرين تفيد النيابه العامه بان النيابه العامه جمعت المحاضر و التحقيقات و تبين ان العريضه التي تخص السيارة المذكورة بشارع القصر العيني و تبين اصابه بعض المجندين و السيارات الاخري المذكورة بالتحقيقات و قدمت النيابه صورة من التحقيقات الاصليه و التكميليه للمحكمه و بشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي لحبيب العادلي فنوهت النيابه ان الحبس إجراء احترازي للمتهم ولا يزول الا بحكم المحكمه في حرص المشرع علي ان لا يضار المتهم في ذلك ويحسب الحبس الاحتياطي من العقوبه وينزل من أي جرائم اخري في نفس مدة الحبس و انطلاقا من القواعد السابقه يتبين ان حبيب العادلي بدأ في 17 فبراير 2011 و في 5 مايو 2011 صدر حكم عليه في جنايات العجوزة بالسجن لمده 9 سنوات في جريمة و 5 سنوات في جريمة اخري و قطع حبسه الاحتياطي. و في 12 يونيو 2011 قضت المحكمه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و طعن المتهم علي هذا الحكم أيضا, و بجلسه 2 فبراير 2012 قضت محكمه جنايات الجيزة بعقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، و طعن المتهم. و من ثم فان مدد الحبس الاحتياطي وتبدأ من تاريخ من 17 فبراير 2011 و تنتهي باول حكم في 5 مايو 2011 و من ثم فان مده حبس الاحتياطي لم تصل بعد الي الحد الاقصي .