أجرى المجلس القومي لحقوق الانسان بعض التعديلات على مشروع قانون جديد لإنشاء دور العبادة. وقالت مصادر المجلس إنه أجرى التعديلات بعد الأحداث الطائفية التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية. وعلم " صدى البلد" أن المشروع الجديد المقترح على مجلس الوزراء يتضمن 4 مواد تختص بتعريف دور العبادة باعتبارها الاماكن العامة التي يكون مبناها مستقلا ومتميزا من حيث التصميم والملامح المعمارية بما يتفق مع الأعراف السائدة والتي يرخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة. واشار مشروع القانون إلى أن الجهات الإدارية المختصة بإصدار التراخيص هى محافظ الإقليم المعني بطلب الترخيص ببناء دور العبادة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دار العبادة المراد الترخيص بتعليتها او توسعتها او تدعيمها او ترميمها. وشدد المشروع على أن قرار بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، على أن يجوز الترخيص بالحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدور العبارة ، مع عدم جواز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم لأغراض السكن أو الترخيص بتغيير استخدام بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دارا للعبادة. وأكد المشروع أنه يجب أن تراعى عدد من الضوابط عند إصدار الترخيص لبناء أي دار للعبادة ، أهمها مدي الحاجة الموضوعية لبناء دار العبادة وذلك على أساس عدد وسعة دور العبادة الموجودة فيها وأقرب دار مثيلة للعبادة في حدود مسافة لا تجاوز ثلاثة كيلومترات ، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين أي دار للعبادة وغيره من دور العبادة عن 500 متر على الأقل. وأوضح المشروع أنه يجب على الجهة الإدارية المختصة أن تبت في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تتجاوز شهرين، على أن يصدر القرار ببناء دور العبادة من المحافظ المختص وأي قرار خاص بالترميم أو التوسعة أو التعلية من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التي تقع في نطاقها دار العبادة . ويعتبر مشروع القانون المقترح أن انقضاء المدة المشار إليها دون رد من الجهة المختصة يعتبر موافقة على الترخيص المطلوب. " صدى البلد" ينشر النص النهائي لمشروع القانون المقترح: مادة (1) يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. مادة (2) يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التي يرخص بإقامتها، ويصدر الترخيص في هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة. مادة (3) يقدم طلب الحصول على ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة (1) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها ومستندات ملكية الأرض التي سيقام عليها دار العبادة المطلوب ترخيصها ، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يجب أن تستند إلى الضوابط المحددة في المادة 4 من هذا القانون بالإضافة للشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد بسداد الرسوم الآتية: مبلغ عشرة آلاف جنيه لطلب الترخيص ببناء دار عبادة. مبلغ ألف جنيه لطلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة. مبلغ مائتا جنيه لطلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة. مادة (4) يجب أن تراعى الضوابط الآتية عند إصدار أي ترخيص لبناء أي دار للعبادة: أ) مدى الحاجة الموضوعية لبناء دار للعبادة لأصحاب العقيدة المعنية في الوحدة المحلية المنوطة ، وذلك علي أساس عدد وسعة دور العبادة الموجودة فيها وأقرب دار مثيلة للعبادة في حدود مسافة لا تجاوز ثلاثة كيلومترات. ب) مدى مناسبة الموقع المقترح لبناء دار العبادة، ويراعى ألا تقل المسافة بين أي دار للعبادة وغيرها من دور العبادة عن 500 متر على الأقل. ج) تحديد واعتماد الجهة المسئولة عن إدارة وصيانة دار العبادة وما قد يلحق بها من دار للمناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية. مادة (5) يقدم طلب الحصول علي ترخيص ببناء دار عبادة الي الادارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الارض محل البناء وفي غير ذلك من الاعمال يقدم الطلب الي الادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة. وعلي الجهة الادارية المختصة اثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تسلم الي الطالب، مع قيده في سجل خاص ينشأ لديها. مادة (6) مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، على الجهة الإدارية المختصة البت في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين. وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً. مادة (7) يصدر القرار ببناء دور العبادة من المحافظ المختص. وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة. ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.