بعد تداعيات أحداث ماسبيرو المؤسفة التي أعقبت ما شهدته كنيسة الماريناب بادفو اصبح قانون دور العبادة الموحد مطلبا ملحا من كافة القوي السياسية والوطنية في مصر، باعتباره خطوة مهمة علي طريق التصدي لمحاولات اشعال الفتنة الطائفية هذا القانون الذي اثار جدلا دينيا وسياسيا طويلا في مصر والذي ظل حبيسا للادراج لسنوات طويلة. وفي محاولة من المجلس القومي لحقوق الانسان لتقديم المساعدة لايجاد حل لهذا القانون قدم مشروع قانون موحد لتنظيم اعمال بناء وتدعيم دور العبادة شارك في اعداده مجموعة من كبار رجال القانون ومنهم المستشار عادل قورة والمستشار محمد امين المهدي ود. مني ذو الفقار والمستشار الراحل محمود ابوالليل وزير العدل الاسبق.. وكان المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة د.بطرس غالي قد اعد مشروعا من قبل في 2007 وعاد المجلس لتطوير المشروع بالاتفاق بين الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي ووحدة تطوير التشريعات بالمجلس. " الاخبار" حصلت علي نسخة من مشروع القانون الذي تم رفعه الي مجلس الوزراء قبل شهرين بعد اجراء تعديلات مهمة عليه في اعقاب الاحداث التي واكبت احداث امبابة وكنيسة مارمينا..يتضمن مشروع القانون 4 مواد للاصدار تختص بتعريف دور العبادة باعتبارها الاماكن العامة التي يكون مبناها مستقلا ومتميزا من حيث التصميم والملامح المعمارية بما يتفق مع الاعراف السائدة والتي يرخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الادارية المختصة. واشار القانون الي ان الجهات الادارية المختصة هي محافظ الاقليم المعني بطلب الترخيص ببناء دور العبادة والادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دار العبادة المراد الترخيص بتعليتها او توسعتها او تدعيمها او ترميمها. وشدد القانون علي ان قرار بناء دور العبادة او تعليتها او توسعتها او تدعيمها او اجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الادارية المختصة علي ان يجوز الترخيص بالحاق دار مناسبات او وحدات علاجية او خدمات اجتماعية بدور العبادة علي الا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم لاغراض السكن اوالترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله او جزء منه دارا للعبادة. واكد القانون انه يجب ان تراعي عدد من الضوابط عند اصدار الترخيص لبناء أي دار للعبادة اهمها مدي الحاجة الموضوعية لبناء دار العبادة وذلك علي اساس عدد وسعة دور العبادة الموجودة فيها واقرب دار مثيلة للعبادة في حدود مسافة لا تجاوز ثلاثة كيلومترات مع مراعاة الا تقل المسافة بين أي دار للعبادة وغيرها من دور العبادة عن 500 متر علي الاقل. واوضح القانون انه يجب علي الجهة الادارية المختصة ان تبث في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين علي ان يصدر القرار ببناء دور العبادة من المحافظ المختص واي قرار خاص بالترميم او التوسعة او التعلية من الادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بها دار العبادة معتبرا ان انقضاء المدة المشار اليها دون رد من الجهة المختصة يعتبر موافقة علي الترخيص محل الطلب.