بعد وفاته.. كل ما تريد معرفته عن فتح الله غولن بعد وفاته عن 83 عامًا    تفاصيل أزمة كهربا وكولر.. شوبير يكشف ملابسات الواقعة بعد مباراة السوبر المصري    إحالة مسئولي مدرسة نجع معين الابتدائية المشتركة بقنا للتحقيق    تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم في مركز "اليونسكو– يونيفوك" حتى 2027    وزير الزراعة يكلف الدكتور أحمد حسن بالعمل معاونا له    قائد القوات البحرية يكشف عن ثوابت ضرورية يجب معرفتها أثناء الحروب    كيفية الاشتراك في برامج تعزيز اللياقة البدنية بالمحافظات؟.. تفاصيل مهمة    الخريف يكشر عن أنيابه... تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.. ارتفاع الأمواج يصل 3.5 متر على البحرين الأبيض والأحمر.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية    حاول إنقاذ شقيقته فماتوا سويا، شاهد عيان يكشف تفاصيل دهس قطار العياط ل"مصطفى وحنان"    مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض "كنوز تابوزيريس ماجنا"    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لتهجير سكان جباليا بشكل ممنهج    سيدة تشكو حرمانها من الميراث.. وأمين الفتوى يُوجه رسالة قوية    هل صلاة الشروق ركعتان فقط؟.. الدليل من السنة النبوية    هيئة سكك حديد مصر.. مواعيد القطارات بين «القاهرة - الاقصر»    "إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت    حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة ومصطفى عسل وصيفًا    الزمالك يفوز على المقاولون العرب في دوري السيدات    محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية بالخارجة    الجامع الأزهر يستقبل رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي.. صور    ندوة بعنوان "أسرة مستقرة تساوى مجتمع أمن" بجامعة عين شمس.. الأربعاء المقبل    إبراهيم دياز يشارك فى مران ريال مدريد الأخير قبل قمة بوروسيا دورتموند    مفتى الجمهورية يستقبل مدير مركز التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا    عبدالرحيم علي: قراءة ما يدور في رأس نتنياهو يجعلنا نفهم طبيعة الصراع الحالي    بينها السرطان.. أبراج على موعد مع جلب الأموال.. فيديو    حلقات مصورة عن ما حققه على مدار سنوات.. فاروق حسني حامي الثقافة والتراث |تقرير    ضمن أنشطة "بداية".. الثقافة تنظم قافلة لاكتشاف مواهب المدارس بالمنيا    لابيد لسفير الاتحاد الأوروبي: حظر الأسلحة على إسرائيل "لا يغتفر"    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    الشقة تبدأ من 184 ألف جنيه.. مفاجأة سارة من الإسكان للمواطنين| طرح جديد    رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله.. فيديو    النشرة الدينية|7 أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموال..25 مفتاحًا عظيمًا للتفريج عنك في الحال    خالد عبدالغفار: الاعتماد على البيانات الفورية لضمان مرونة الاستراتيجية الوطنية للصحة    مشاركة صحة البحيرة في المؤتمر الدولي الثاني للصحة والسكان والتنمية البشرية    ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المكملات الغذائية؟    استشارية صحة: النسخة الثانية من مؤتمر للسكان تمثل الإطلاق الحقيقي ل"بداية"    منها «قاسم والمكنسة».. أشهر نوات تضرب الإسكندرية فى 2024    إصدار مشروع إنشاء مدرسة الرعاية المجتمعية المتخصصة بقنا    بالصور.. "مؤتمر الجمعيات الأهلية" يُكرم رائدات الأعمال بالجيزة    ظاهرة سماوية بديعة.. زخات شهب "الأوريونيد" الليلة    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة على كورنيش الإسكندرية    مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن    "هيئة البث الإسرائيلية" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين: لا يمكن أن تكون "اليونيفيل" القوة الوحيدة جنوبي لبنان    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    الحكومة تكشف حقيقة خفض "كوتة" استيراد السيارات بنسبة 20%    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    سيطرة مصرية على المشاركة في تحدي القراءة العربي.. وجوائز العام 11 مليون درهم    الصحة: 50% من الأفراد يستفيدون من المحتوى الصحي عبر الدراما    نظر معارضة إسلام البحيري على الأحكام الصادرة ضده.. بعد قليل    وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع سفير قطر بالقاهرة تعزيز سبل التعاون    أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الريان بدوري أبطال آسيا    إيهاب الخطيب: الأسهل للأهلي مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري    ضربات روسية على خاركيف.. ووزير الدفاع الأمريكي في كييف للمرة الرابعة    أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء عامل حياته شنقا من مسكنه في المنيرة الغربية    بالفيديو.. استشاري جهاز هضمي: الدولة نجحت في القضاء على فيروس سي بأياد مصرية    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    «دوائر مغلقة» قصة قصيرة للكاتبة أميرة عبد العظيم    تعليق مثير للجدل من نجم الأهلي السابق بعد تأهل الأحمر لنهائي كأس السوبر المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب بالتنسيقية يؤكد ضرورة تعديل قانون نقابة التجاريين لتنمية مواردها وحل مشكلاتها
نشر في صدى البلد يوم 07 - 05 - 2023

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
واستعرض نائب التنسيقية أكمل نجاتي، تقرير اللجنة الذي أشار إلى صدور القانون، محل تقييم الأثر، رقم (40) لسنة 1962والمعمول به بدءا من 1972/9/28، وهذا يعنى أن القانون محل التقييم معمول به منذ خمسين عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديلات سوى بموجب القوانين أرقام:(109) لسنة 1974، (84) لسنة 1980، (124) لسنة 1982، (11) لسنة 1992" أي أن آخر تعديل انقضى عليه 30 عاما، وهو أمر ينبئ عن وجود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون في ضوء ما شهدته الثلاثون عاما المنقضية من تطورات متلاحقة على شئون مهنة المحاسبة كانت تستلزم معها إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.
وأضاف "نجاتي"، أن التقرير تناول أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين، والتى تمثلت فى 3 إشكالات أولها الهيكلية فذكر أن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992 ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين وهما أولهما هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة.
أما السبب الثانى، فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011، حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14،15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.
وأشار نجاتي، إلى أن التقرير لفت إلى صدور القرار الجمهوري رقم (323) لسنة 2002 بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة) وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: "ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة."
وأوضح أن الواقع العملي سيشهد ازدواجية فى تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة نظرا لعدم تعديل المادتين (23، 32) من القانون ذاته واللتين اشترطتا أن يكون من بين ممثلي شعبة (المحاسبة و المراجعة) - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره - ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
ولفت نجاتي، إلى أن النقابة تعانى من ضعف في مواردها المالية، وهو ما أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام 2017 رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيها حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (45) مليونا إلى (50) مليونا من بينها (35) مليونا رسوم الاشتراكات) والتى يبلغ عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو تقريبا - فى حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل بشكل كامل.
وأرجع العجز المالى للنقابة إلى ضعف الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون والتي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرا لمعامل التضخم السنوي، فنجد – على سبيل المثال – أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح ما بين (12) إلى(24) جنيها منذ عام 1992، كما أشار التقرير إلى الإشكالات الدستورية والتى تتمثل فى صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.
وذكر نائب التنسيقية أن التقرير حدد الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريع لقانون نقابة التجاريين والتى تتمثل فى الحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيس في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة وتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء الانتخابات على كافة مستويات النقابة وضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشعب المهنية المختلفة بوجود عمومية فعالة وضمان الحق في انتخابات دورية لمجالس الشعب، والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق النقابية بالإضافة الى تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.
وقال إن اللجنة لم تر مفرا من إجراء تعديلات تشريعية على القانون محل التقييم سواء لإزالة التشابكات التي تحيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالة تشكيله أو تلك المرتبطة بموارده المالية والتي ما زال جانبا منها حتى الآن يحصل ب "المليم"، والذي تم إبطال التعامل به نهائيا بموجب قرار وزير المالية رقم (178) لسنة 1984 والذي نص في المادة (3) منه على أن: "يبطل التداول والتعامل الرسمي في هذه العملات بصفة نهائية بانقضاء سنتين تنتهي في 30/ 6/ 1986."، فضلاً عن الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية ببطلان عدد من نصوص القانون واكدت اللجنة ان التدخل بتعديلات تشريعية من شأنه أن يسهم في تفعيل دور النقابة من خلال إنفاذ العملية الديمقراطية الداخلية بالنقابة والتي تسهم في إفراز مجلس إدارة ذي شرعية قانونية ويمثل أعضاء النقابة الفاعلين مما يسهم في تطوير وتحديث أداء النقابة وهو ما ينعكس إيجابا في شكل خدمات نقابية حقيقة للتجاريين.
وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى عدد من التوصيات، وهى إعادة النظر من قبل الحكومة في بعض مواد قانون نقابة التجاريين، مؤكدة أن هناك حدا أدنى من التعديلات بجب إجراؤه ويتمثل في حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام:" 4-28-41-47"، وتعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس إدارات:" النقابة العامة -النقابات الفرعية – الشعب"، لاسيما المواد أرقام:" 2- 5- 6-23" بما يضمن حل الإشكالية الخاصة بتنظيم شعبة المحاسبة والمراجعة وإجراء الانتخابات وتعديل المادة (21) بشأن إجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ليكون نصها كالآتي:" لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإضافة إلى تعديل المادة (85/الفقرة الأولى) بشأن استحقاق المعاش في حالة وفاة عضو الصندوق وذلك بالنص على حق الأرمل في المعاش، اتفاقا وحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن ليكون نص الفقرة الأولى منها كالآتي:" في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرمله أو أرملته، وأولاده القصر، ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.