بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. واستعرض نائب التنسيقية أكمل نجاتي، تقرير اللجنة الذي أشار إلى صدور القانون، محل تقييم الأثر، رقم (40) لسنة 1962والمعمول به بدءا من 1972/9/28، وهذا يعنى أن القانون محل التقييم معمول به منذ خمسين عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديلات سوى بموجب القوانين أرقام:(109) لسنة 1974، (84) لسنة 1980، (124) لسنة 1982، (11) لسنة 1992" أي أن آخر تعديل انقضى عليه 30 عاما، وهو أمر ينبئ عن وجود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون في ضوء ما شهدته الثلاثون عاما المنقضية من تطورات متلاحقة على شئون مهنة المحاسبة كانت تستلزم معها إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة. وأضاف "نجاتي"، أن التقرير تناول أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين، والتى تمثلت فى 3 إشكالات أولها الهيكلية فذكر أن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992 ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين وهما أولهما هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة. أما السبب الثانى، فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011، حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14،15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر. وأشار نجاتي، إلى أن التقرير لفت إلى صدور القرار الجمهوري رقم (323) لسنة 2002 بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة) وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: "ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة." وأوضح أن الواقع العملي سيشهد ازدواجية فى تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة نظرا لعدم تعديل المادتين (23، 32) من القانون ذاته واللتين اشترطتا أن يكون من بين ممثلي شعبة (المحاسبة و المراجعة) - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره - ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة. ولفت نجاتي، إلى أن النقابة تعانى من ضعف في مواردها المالية، وهو ما أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام 2017 رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيها حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (45) مليونا إلى (50) مليونا من بينها (35) مليونا رسوم الاشتراكات) والتى يبلغ عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو تقريبا - فى حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل بشكل كامل. وأرجع العجز المالى للنقابة إلى ضعف الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون والتي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرا لمعامل التضخم السنوي، فنجد – على سبيل المثال – أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح ما بين (12) إلى(24) جنيها منذ عام 1992، كما أشار التقرير إلى الإشكالات الدستورية والتى تتمثل فى صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون. وذكر نائب التنسيقية أن التقرير حدد الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريع لقانون نقابة التجاريين والتى تتمثل فى الحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيس في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة وتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء الانتخابات على كافة مستويات النقابة وضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشعب المهنية المختلفة بوجود عمومية فعالة وضمان الحق في انتخابات دورية لمجالس الشعب، والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق النقابية بالإضافة الى تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق. وقال إن اللجنة لم تر مفرا من إجراء تعديلات تشريعية على القانون محل التقييم سواء لإزالة التشابكات التي تحيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالة تشكيله أو تلك المرتبطة بموارده المالية والتي ما زال جانبا منها حتى الآن يحصل ب "المليم"، والذي تم إبطال التعامل به نهائيا بموجب قرار وزير المالية رقم (178) لسنة 1984 والذي نص في المادة (3) منه على أن: "يبطل التداول والتعامل الرسمي في هذه العملات بصفة نهائية بانقضاء سنتين تنتهي في 30/ 6/ 1986."، فضلاً عن الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية ببطلان عدد من نصوص القانون واكدت اللجنة ان التدخل بتعديلات تشريعية من شأنه أن يسهم في تفعيل دور النقابة من خلال إنفاذ العملية الديمقراطية الداخلية بالنقابة والتي تسهم في إفراز مجلس إدارة ذي شرعية قانونية ويمثل أعضاء النقابة الفاعلين مما يسهم في تطوير وتحديث أداء النقابة وهو ما ينعكس إيجابا في شكل خدمات نقابية حقيقة للتجاريين. وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى عدد من التوصيات، وهى إعادة النظر من قبل الحكومة في بعض مواد قانون نقابة التجاريين، مؤكدة أن هناك حدا أدنى من التعديلات بجب إجراؤه ويتمثل في حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام:" 4-28-41-47"، وتعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس إدارات:" النقابة العامة -النقابات الفرعية – الشعب"، لاسيما المواد أرقام:" 2- 5- 6-23" بما يضمن حل الإشكالية الخاصة بتنظيم شعبة المحاسبة والمراجعة وإجراء الانتخابات وتعديل المادة (21) بشأن إجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ليكون نصها كالآتي:" لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإضافة إلى تعديل المادة (85/الفقرة الأولى) بشأن استحقاق المعاش في حالة وفاة عضو الصندوق وذلك بالنص على حق الأرمل في المعاش، اتفاقا وحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن ليكون نص الفقرة الأولى منها كالآتي:" في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرمله أو أرملته، وأولاده القصر، ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.