وزير التربية والتعليم: ربط البحث العلمى بالقطاع الخاص ضرورة ملحة لمواجهة نقص التمويل    وزير البترول: حفر 77 بئرًا استكشافيًا وتوقيع 7 اتفاقيات خلال 2024    الرئيس الروسى يعلن اعتماد «إعلان قازان» الختامى لقمة «بريكس»    كولر: الإدارة لم تناقش موقفي مع الأهلي.. وسنفوز بهذه الطريقة فقط    برج العرب يستضيف مباريات المصري مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي    «الداخلية»: القبض على 6 متهمين بغسل 150 مليون جنيه من الاتجار بالدولار    طارق الشناوي عن إلغاء فيلم آخر المعجزات بمهرجان الجونة السينمائي: أنتظر أن تراجع الرقابة موقفها    ثقافة الجيزة ينظم لقاءات تثقيفية متنوعة احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني    توقيع الكشف الطبي على 239 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الفيوم في قرية الغرق    الحكومة توافق على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة    ما حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟ .. المفتى نظير عياد يجيب    مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا 2024    مهرجان القاهرة السينمائي ينظم ورشة للتمثيل مع مروة جبريل    بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة    محافظ البحيرة تتفقد عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية| صور    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    أحمق يقسم البلد.. ترامب يهاجم أوباما بعد عقد الأخير حملة انتخابية لدعم هاريس    كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية    ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية    التأمين الصحي على الطلاب وإنشاء 8 جامعات.. قرارات وزير التعليم في مجلس الجامعات الأهلية    وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج «نورة»    كوكو حارس سيراميكا: مباراة بيراميدز ليست سهلة وسنلعب للفوز ببرونزية السوبر    وزير الصحة يُدير جلسة حوارية حول العمر الصحي لكبار السن    بعد إعلان المسموح لهم دخول الامتحان.. خريطة المواد الدراسية للثانوية العامة    السجن عام مع إيقاف التنفيذ لسائق بتهمة التعدي على أرض آثار بقنا    تحرير 1372 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مصرع مسن في حادث سير بطريق مطار الغردقة    مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب تروسيكل بمصرف مياه ببني سويف    وزير الإنتاج الحربي: خطوات جادة لتحديث خطوط الإنتاج والمعدات    «جولدمان ساكس» يتوقع استقرار أسعار النفط عند 76 دولاراً للبرميل في 2025    وزير الصحة: وصول عدد خدمات مبادرة «بداية» منذ انطلاقها ل62.7 مليون خدمة    برغم القانون.. الحلقة 29 تكشف سر والدة ياسر والسبب في اختفائها    صلاح السعدني.. صدفة منحته لقب «عمدة الدراما»    هاني عادل ضيف «واحد من الناس» على قناة «الحياة»    العد التنازلي لإسدال الستار على الدورة ال 32 لمهرجان الموسيقي العربية.. حفلات طربية كاملة العدد وفرص هامة لمطربي الأوبرا.. مي فاروق تختتم الفعاليات غدًا ونفاد تذاكر الحفل.. ظهور مميز لأطفال مركز تنمية المواهب    منها برج العقرب والحوت والسرطان.. الأبراج الأكثر حظًا في شهر نوفمبر 2024    الضرائب: استجابة سريعة لتذليل عقبات مؤسسات المجتمع المدني    «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».. موضوع خطبة الجمعة القادمة    الشكاوى الحكومية: نتلقى 13 ألف مكالمة يوميًا    رئيس جنوب أفريقيا يطالب بتنفيذ وقف فورى وعاجل لإطلاق النار فى قطاع غزة    في اليوم العالمي للروماتيزم، أهم أعراض المرض وطرق اكتشافه    للتخلص من التخمة قبل النوم.. مشروب الزنجبيل بالليمون الحل    إزالة 148 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج    السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    منها انشقاق القمر.. على جمعة يرصد 3 شواهد من محبة الكائنات لسيدنا النبي    «الإفتاء» توضح حكم الكلام أثناء الوضوء.. هل يبطله أم لا؟    مسؤول أمريكي: بلينكن سيلتقي وزراء خارجية دول عربية في لندن الجمعة لبحث الوضع في غزة ولبنان    التعليم تعلن تفاصيل امتحان العلوم لشهر أكتوبر.. 11 سؤالًا في 50 دقيقة    السعودية تجهز لقمة عربية إسلامية تستهدف وقف الحرب الإسرائيلية على غزة    إعادة تأهيل 60 منزلا في قريتي الروضة 45 والوفاء والأمل بالإسكندرية    نجاح عملية جراحية لاستئصال خراج بالمخ في مستشفى بلطيم التخصصي    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتدعو لوقف القتال    موعد إعلان حكام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. إبراهيم نور الدين يكشف    محافظ الغربية يكرم بسملة أبو النني الفائزة بذهبية بطولة العالم في الكاراتيه    «ماذا تفعل لو أخوك خد مكانك؟».. رد مفاجيء من الحضري على سؤال ميدو    الخطوط الجوية التركية تلغى جميع رحلاتها من وإلى إيران    ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبطها في أحضان عشيقها.. زوج يحصل على 100 ألف جنيه تعويض من طليقته
نشر في صدى البلد يوم 15 - 03 - 2023

حصل صدى البلد على حيثيات حكم الدائرة 13 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، التي قضى فيه بتعويض زوج بمبلغ 100 ألف جنيه من طليقته كتعويض له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بعد أن ضبطها في أحضان عشيقها.
فضية الأمم الإفريقية وقطعة كرستال.. الداخلية تكشف عن مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع
أنا مدمن وكسرت دماغه.. اعترافات مثيرة لقاتل والده في المرج.. تفاصيل
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ÷ إنه بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث تتحصل وقائع الدعوى أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 2 أكتوبر 2021 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 200 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليها كانت زوجة للمدعي وأنجب منها ، وأثناء عودة المدعي لمنزل الزوجية فوجئ بها عارية وبرفقتها أخر بالمنزل ، فبادر بالاتصال بالنجدة وحرر عن ذلك محضر، وكان المدعي قد لحقت به أضرار مادية وأدبية نتيجة فعل المدعى عليها الأمر الذي دعاه لإقامة دعواه.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن المدعى قدم سندا لدعواه حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها طويت من بين ما طويت على صورة من المحضر وشهادة بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالتنازل وصورة من الحكم الصادر في الاستئناف بتطليق المدعى عليها لعلة الزنا وإعلان بالصيغة التنفيذية للمدعى عليها، واذ تداولت الدعوى بالجلسات حضر فيها المدعى بوكيل عنه، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وأوضحت المحكمة ، أنه لما كان المقرر قانونا بنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
ويشترط في الحق المدعى به لكي تكون للحكم حجية ثلاثة شروط هى 1- وحدة الخصوم والمقصود بالخصوم هو الخصوم الحقيقيين والعبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه الخاص بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم ( الطعن رقم 69 س أ ق جلسة 40/3/7 )، 2 - وحدة الموضوع يلزم وفقا لذلك ان تكون المسالة المقضي فيما نهائيا مسالة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وان تكون بذاتها الأساس فيما يدعيه ايا من الطرفين قبل الاخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة او مترتبة عليها ) الطعن 1058 س 51 ق جلسة (85/11/7) فضلا عن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحجية تثبت لمنطوق الحكم والأسباب التي ترتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا وداخله فى بناء الحكم وتأسيسه ولازمه النتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة (نقض 16/11/1992 الطعن 1122 لسنة 58 ق (، 3- وحدة السبب ويقصد به المصدر القانوني للحق المدعى به وقد استقر قضاء النقض على ان قضاء الحكم ليس هو منطوقة وحده إنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء فى الأسباب أو في المنطوق ( الطعن 339 ص 52 ق جلسة 85/12/26 ).
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم حيث انه وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه يشترط لقيام حجية الشئ المقضي التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع و الخصوم و السبب( الطعن رقم 32 لسنة 26 ق - جلسة 20 / 4 / 19616 مكتب فني 12)، وأن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا "الطعن رقم 3414 لسنة 58 ق جلسة 1993/5/13 ".
وأضافت المحكمة أنه متى أصبح الحكم انتهائيا فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة التي فصل فيها باى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ( الطعن رقم 319 لسنة 29 ق – جلسة 1962/4/12 س 13 ص 441)، وذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية، فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق أخر يتوقف ثبوته أو نفيه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم، ومتى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بادلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى وأثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
وأكد المحكمة أن القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أثره اكتساب قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتقائه على ثبوت المسألة، وأن قوة الأمر المقضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تثبت للحكم النهائي و لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل،وكما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه " قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني "أن كل خطأ سبب ضررا للخير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وتابع الحكم أنه هو ما اصطلح على تسميته قانونا المسؤولية التقصيرية وقوامها الإخلال بالتزام قانوني واحد هو عدم الإضرار بالغير وتتحقق هذه المسئولية حيث يرتكب شخص خطأ يصيب الغير بضرر فهي تستلزم أركان ثلاثة وعلاقة السببية ويتمثل الخطأ في إتيان الفعل الذي أمر القانون بالامتناع عنه أو الامتناع عن الفعل الذي أمر القانون إتيانه وذلك بانحراف المخطئ في سلوكه عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراكه لهذا الانحراف والضرر هو العوار الذي يصاب الشخص في جسمه أو ماله ويسمي بالضرر المادي أو يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته وشرفه أو أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها ويسمى بالضرر الأدبي وعلاقة السببية هو الرباط المباشر ما بين الخطأ والضرر فهي التي تثبت أن ما أصابه المضرور من ضرر هو نتيجة ما ارتكبه المسؤول من خطأ.
واستكملت أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنه سبق أن صدر بين ذات الخصوم في النزاع - الراهن حكم في دعوى بتطليق المدعى عليها لعلة الزنا، ولما كان هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى وأثره اكتساب قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتقائه على ثبوت المسألة ومن ثم فإن مسألة ارتكاب المدعية لفعل الزنا، تكون قد حسمت بالحكم سالف الذكر وعليه يكون الخطأ ثبت بحق المدعى وثبت الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعي من أضرار مادية وادبية نتيجة فعل المدعى عليها وقامت رابطة السببية لهما ولم يظهر بالأوراق ما يدلل على خلاف ذلك الأمر الذي تكون معه الدعوى قد تكاملت لها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قبله ولا يكون أمام المحكمة الا تقدير التعويض المترتب على ذلك.
وتابعت حيث أنه عن مقدار التعويض قلما كان الثابت حسبما نص المشرع في المادة (1/170) من القانون المدني على أنه "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لاحكام المادتين 221-222 مدني "، ولما كان ذلك وكان البين من نصوص المواد 170 ، 221 222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي، ومن المقرر بقضاء النقض أن " تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه "، ومن المقرر قانونا بنص المادة 1/221 من القانون المدني على أن " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتونا ببذل جهد معقول"، ومن المقرر أن الضرر المادي يتمثل في المساس بمصلحة مالية للمضرور، فهو يشمل كل ما ناله المضرور من خسارة وما فاته من كسب، على أنه يشترط للتعويض عنه أن يكون محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا.
واستكملت المحكمة حيثياتها أنه من المقرر قانونا بنص المادة 222 من القانون المدني أنه: (1) يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا اذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء، فالضرر الأدبى يصيب العاطفة والشعور ومن المقرر بقضاء النقض بالهيئة العامة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من إنه استقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام بعد أن زال ما غامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد بذلك على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التى تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وأحاسيسه ومشاعره، ومن المقرر بقضاء النقض أنه متي كانت محكمة الموضوع قد عرضت لكافة عناصر الضرر قانونا والتي يجب ان تدخلها في حساب التعويض، فانه لا يعيبها إدماج الضررين المادي والأدبي وتقدير التعويض عنهما جملة، وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى قد لحق به أضرار مادية من جراء فعل المدعى عليها وما تكبده من نفقات للابلاغ والتقاضي وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بما يتوافر به الضرر المادي ذلك فضلا عما لحق به من أضرار أدبية تمثلت نتيجة المساس بشرفه و سمعته وشعوره بالحزن والأسى والألم النفسى من جراء فعل المدعيه عليها وما واجهه من نظرة زملائه وأصدقائه والمحيطين بها فإن المحكمة تقضي بتعويضه عما لحق به من إضرار مادية وأدبية تقدره المحكمة وتلزم بها المدعي عليها وذلك على نحو ما يرد بالمنطوق، وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملاً بنص المادة 1/14 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية وألزمتها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.