أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر اليوم عن محكمة الجنح الاقتصادية "أول درجة"، ببراءة رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم. وقال حسيني، في تصريح له، إنه تم اتخاذ قرار استئناف الحكم، وإن نيابة الأموال العامة العليا في انتظار إيداع المحكمة حيثيات حكمها بالبراءة، وذلك لفحصها وإيداع مذكرة وافية بأسباب الطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، بطلب إلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة والتي تقطع بارتكاب المتهمين ما هو منسوب إليهم من اتهامات. كانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، وسمير رءوف نعمان، والتي تصل إلى تغريمهم 30 مليون جنيه، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية. وأشارت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون. كما تبين من التحقيق أن هذا الشرط كان يوجد بمستندات التعاقدات الخاصة بمجموعة العز، وأقر بعض الموزعين المتعاملين مع مجموعة العز أمام جهات التحقيق بصحة توقيع الجزاء عليهم مما يدفعهم إلى استخدام كامل الحصة المقررة لهم، وحتى لو كانت السوق تحتاج لهذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل.