أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، خالد أحمد عمار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور يوسف محب إبراهيم وكيل النيابة حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد عشر سنوات لاتهاهمه واخرين بسرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع. حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين، لأنه وأخرين سبق الحكم عليهم في يوم 28 4 2011 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة شرعوا في سرقة المبالغ المالية المبينة وصفًا ومقدارًا بالأوراق والمملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه محمد رضا سيد بيومي بان اختلسوا المسروقات من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار فلاحقهم فاطلقوا صوبه أعيره نارية من سلاح ناري " فرد خرطوش " بقصد الفرار بالمسروقات فبثوا الرعب في نفسه الا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها علي النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش ".كما أحرزوا ذخيرة مما تستعمل علي السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو أحرازه، وقد احيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا: حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر الاوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه مساء يوم 28 4 2011 وحال قيام المجني عليه محمد رضا سيد بيومي بأداء مهام عمله حيث يعمل مندوب مبيعات بشركة المنصور للتجارة وأثناء تواجده لدى أحد العملاء لتوزيع البضائع أخبره أحد الأشخاص بقيام الجناة بكسر قفل السيارة والاستيلاء على حقيبة النقود ايراد الشركة فتوجه لاستطلاع الأمر وتبين له صحة ذلك وحينئذ شاهد سيارة ماركة متسوبيشي لانسر تفر مسرعة، فقام بمساعدة الأهالي بمطاردة السيارة وضبط الجناة حال قيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته. واوضحت الحيثيات، أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك وفقا لشهادة المجني عليه محمد رضا سيد بيومي مندوب مبيعات لدى شركة المنصور للتجارة - من أنه حال توقفه لتوزيع بضائع أبلغه أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من سيارته بعد كسر القفل فقام بمطاردة الجناة وضبطهم والمبلغ محل السرقة والسيارة التي حاولوا الهروب بها ثم أبلغوا الشرطة. واكد الشاهد الثاني محمد عبدالهادي اسماعيل - عميل الشركة - بانه كان يتسلم بضائع من المجني عليه حيث فوجئ بأحد الأشخاص يصيح محذرا أن بعض اللصوص قاموا بكسر قفل السيارة وسرقة حقيبة منها، وأنه بمطاردة المتهمين حتى منطقة نزلة الأشطر تم ضبط أحدهم ثم تتابع ضبط الباقين والمبلغ النقدي حيث اصطحبهم الأهالي الى مركز الشرطة كما شهد الثالث وائل عباده حسن بائع فاكهة بانه شاهد جمع من الأهالي يطاردون اثنين من الجناة فقام بقذف كرسي على أحدهم والذي كان يسقط منه المبالغ النقدية حال محاولته الهرب وأنه تم ضبطهم جميعا والمبلغ النقدي المسروق بحوزتهم وذلك بمساعدة الأهالي. وأكد الشاهد الرابع محمود رجب عيد بائع أنه حال جلوسه بإحدى المقاهي شاهد مطاردة الأهالي للجناة فأسرع عدوا معهم وتمكن من ضبط احدهم، وأضاف بأنه وآخرين توجهوا جميعا لمركز الشرطة لتسليم المتهمين والمبلغ المضبوط وشهد الخامس ويدعى منتصر سيد جمعه - ويعمل محامي - بأنه حال تواجده بمنزل والده سمع صوت اطلاق أعيرة نارية وباستطلاع الأمر علم أن أهل البلدة أمسكوا بأحد اللصوص وأوسعوه ضربا ثم احضروه الى منزل والده وهو شيخ البلد وأضاف بأنه تم ضبط الباقين قبل محاولتهم الهروب بسيارة متسوبيشي (لانسر) وتم التحفظ عليهم وحقيبة النقود ثم قاموا بتسليمهم الى مركز الشرطة 0 واوضح مجري التحريات بمركز أبو النمرس بأنه قام بتحرير محضر باستلام المبلغ المضبوط من الأهالي ثم قام بتسليم المبلغ المضبوط للممثل القانوني لشركة المنصور للتجارة بصفة أمانة لحين العرض على النيابة العامة مع أخذ التعهد عليه بإحضاره في اليوم التالي وحيث أنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم وأنكر ما نسب اليه من اتهام، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب الحكم بالبراءة تأسيسا على تناقض أقوال المجني عليه، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم جدية التحريات، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة تضمنت الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وتناقض أقوال الشهود، وانتهى الى طلب البراءة وحيث أنه بشأن ما اثاره الدفاع من الادعاء بوجود تناقض بإقوال المجني عليه في عدة مواضع وكذا تناقض أقوال الشهود فان الثابت بالأوراق أن اقوال المجني عليه وردت متفقة في مجملها بمحضر الشرطة والتحقيقات حيث سرد المجني عليه أحداث الواقعة اجمالا بمحضر جمع الاستدلالات ثم اوردها تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة دون تناقض أو غموض وقد استخلصت المحكمة من مجمل أقواله ما اطمأنت له وما وقر في عقيدتها من تسلسل أحداث الجريمة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لأقواله وتأخذ بها ولا ترى فيها ما ينال من صحة الواقعة وثبوت الاتهام كما أن أقوال شهود الاثبات جاءت ايضا متفقة ومتناسقة وإن ورد بها بعض الاختلافات الغير مؤثرة في ثبوت الاتهام إلا أنهم جميعا اتفقوا على رؤية المتهمين حال مطاردة الأهالي لهم وقد اشترك بعضهم في واقعة الضبط والتوجه بالمتهمين الى مركز الشرطة ومن ثم فان المحكمة تطمئن لشهادتهم وتجعل منها سندا لحكمها ويضحى الدفع بتناقض أقوال الشهود غير ذي محل بالأوراق وترفضه المحكمة وحيث أنه عن القول بعدم معقولية الواقعة فان لمحكمة الموضوع استخلاص التصور الواقعي للإحداث وفقا لما يعرض عليها من أدلة، ولها أن تطمئن لأقوال الشهود وتحريات الشرطة بما يؤيد تصورها للواقعة ومن ثم فهي ترى أن الواقعة قد حدثت وفق ما استخلصته من الاوراق ومن شهادة المجني عليه وشهود الحادث وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات وكيدية الاتهام فأنه دفع مردود ذلك أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة وجدية التحريات وشخص من أجراها وأنه قد بذل مجهودا كافيا في جمع المعلومات المتعلقة بالحادث ومن ثم تأخذ بما جاء بها وترفض الدفع بعدم جديتها. وحيث أن المحكمة تطمئن الى ادلة الاثبات السالف بيانها وتعتبرها حجة قاطعة على ثبوت التهمة في حق المتهم ومن ثم تعول عليها وتأخذ بها سندا لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام المبينة بالحكم وحيث أنه لما كان ما تقدم وبناء عليه فانه يستقر في ضمير المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم ممدوح عبدالفتاح ناجي أبو رجيله في يوم 28 4 2011 بدائرة مركز الجيزة شرع وآخرين في سرقة المبالغ النقدية المبينة مقدارا بالأوراق والمملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع وكان ذلك بالطريق العام وبالإكراه الواقع على المجني عليه محمد رضا سيد بيومي بان اختلسوا المبلغ المسروق من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار، وبملاحقتهم أطلقوا صوبه أعيرة نارية من سلاح ناري بقصد الفرار بالمسروقات فبثوا الرعب في نفسه إلا أنه أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لا رادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسين بها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد " أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الاسلحة النارية الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 3042 اجراءات جنائية معاقبته بالمواد 45، 462-3، 315 من قانون العقوبات وحيث أن الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وتضمنها مشروع اجرامي واحد ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 اجراءات جنائية