محافظ البحيرة تتفقد مدارس أبو حمص بأول أيام العام الدراسي الجديد    محافظ المنوفية يعلن طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي    رواتب تصل ل25 ألف جنيه.. فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية - رابط التقديم    محافظ بورسعيد: باب المدرسة لن يفتح إلا بنهاية اليوم الدراسي - صور    عاجل: الذهب يحتفظ بمكانته في السوق المحلي رغم التقلبات العالمية    محافظ أسيوط يتابع رفع مخلفات هدم المباني بجوار سور جامعة الأزهر    السبت 21 سبتمبر 2024.. 20 جنيها زيادة جديدة فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3550 جنيها    انخفاض أسعار الفراخ والبيض في مصر اليوم 21 سبتمبر 2024    وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    استراتيجيات بوتين في الحرب الأوكرانية.. الأسلحة النووية والسحر الروحي    وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق جزء من المجال الجوي المدني    تقرير أمريكي: بلينكن لم يزر إسرائيل بجولته الأخيرة خشية تقويضها لجهود الوساطة    شيخ الأزهر يعزي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في وفاة والدته    جدول مباريات اليوم.. الأهلي في أفريقيا.. صلاح يواجه بورنموث.. وقمة الهلال والاتحاد    أحمد سليمان يتابع مباراة الزمالك الودية أمام فريق الشباب استعدادا للسوبر الإفريقي    علي فرج يتأهل لنهائي بطولة باريس للإسكواش    توقعات حالة الطقس في مصر ليوم السبت 21 سبتمبر 2024: نهاية الصيف وبداية الخريف    إجراءات عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة انتشار النزلات المعوية في أسوان    حبس 8 أشخاص لاتهامهم بسرقة 3 ملايين جنيه من مزرعة دواجن بالبحيرة    الأمن الاقتصادي: ضبط 12248 قضية سرقة للكهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة    صور| شلل مروري بسبب كسر ماسورة مياه أسفل كوبري إمبابة    قتلت بنتها عشان علاج بالطاقة.. وصول المضيفة التونسية لمحكمة الجنايات    فرقة القوالي الباكستانية تشارك بأمسية خاصة خلال مهرجان سماع بالقاهرة    زاهي حواس: مصر مليئة بالاكتشافات الأثرية وحركة الأفروسنتريك تسعى لتشويه الحقائق    الاثنين.. انطلاق الملتقى ال18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان ضمن مشروع أهل مصر    بسمة بوسيل تنشر إطلالة جريئة لها.. وتغلق التعليقات (صور)    هذا من قاله عمر عبد العزيز عن المخرج أحمد الجندي وأزمة السيناريو    عالم بوزارة الأوقاف يوجه نصائح للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد    بدء العام الدراسي الجديد.. ما هي خطة وزارة الصحة لتأمين للمنشآت التعليمية؟    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    إجراء عمليات ل98%؜ من إجمالي المسجلين على قوائم الانتظار بمستشفيات سوهاج الجامعية    عقب الإصابة بأعراض النزلات المعوية.. «الوقائي» يتفقد الحالات المرضية ب4 مستشفيات بأسوان    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الإغلاق    «بعد حبسه».. بلاغ جديد للنائب العام ضد الشيخ صلاح التيجاني يتهمه بازدراء الدين    وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    بداية العام الدراسي 2024.. نظافة ووجبات تغذية ولائحة انضباط جديدة    هاني فرحات وأنغام يبهران الجمهور البحريني في ليلة رومانسية رفعت شعار كامل العدد    رئيس "إسكان النواب": الحوار الوطنى أحدث زخما سياسيا خلال الفترة الأخيرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    بإجراءات جديدة.. المدارس تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي (تفاصيل)    أسعار الفاكهة في سوق العبور السبت 21 سبتمبر    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    الخدمة السرية الأمريكية تكشف تفاصيل الإخفاقات قبل محاولة اغتيال ترامب    وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد لتوثيق قائمة المنقولات .. إلزامي ل عقد الزواج
نشر في صدى البلد يوم 24 - 06 - 2022

قدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض احكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني ( واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق ).
وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي ايقاع الطلاق لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه من الناحية القانونية والعملية : " لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية امام المحاكم المختصة الا اذا كان بيدها ( اصل قائمة منقولات زوجية ) الامر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق امرا سهلا علي الزوج ( الذي لم يحرر قائمة منقولات ) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل اهدرا لحقوقها شرعا وقانونا .
وأضافت :" في ظل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة مؤكدا ( ان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي )، وتأكيدا لما جاء بإجماع فقهاء الدين بمشيخة الازهر الشريف وفتاويهم التي جاء بمضمونها ( ان للزوجة بعد الدخول حق ملكية كافة المنقولات الزوجية خالصه سواء قامت بشرائها أو زوجها )، وطبقا للمادة الثانية من الدستور المصري " الاسلام دين الدولة ، واللغه العربية لغتها ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "، وللحد من جرائم العنف الاسري التي استجدت علي المجتمع المصري من اكراه الزوجة علي التوقيع بالتنازل عن حقوقها الزوجية والشرعية وغيرها، وما ورد من شكاوي للمجلس القومي للمرأة في هذا الشأن .
اقترح أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج".
ونص مشروع القانون المقدم من النائبة كالأتي: وبعد الاطلاع علي الدستور : وعلي القانون رقم143 لسنة 1994 في شأن الاحوال المدنية وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلي قانون انشاء محاكم الاسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004 وعلي قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين وتعديلاته اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4يناير لسنة 1955 وتعديلاتها الفصل الثاني
مادة 33 نصت علي " علي المأذون توثيق العقد ان يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما......... يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة و منها : أ/ الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .........." الفصل الثالث واجبات المأذونين.
مادة 40 " لا يجوز للمأذون ان يقيد الطلاق الا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي ....... وعلي المأذون ان يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه..............." العقوبات التأديبية .
المادة 44 " لرئيس المحكمة ان ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأي ان ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية ......."
التعديل المقترح المادة المستحدثة باضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة ( علي المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الاسرة المختصة
اضافة المادة 33 مكرر ب( علي المأذون ان يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج ) .
اضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق ( علي المأذون اثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق و ارفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغري أو كبري ) .
اضافة المادة 44 مكرر أ ( لرئيس المحكمة احالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف سته اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم )
اقتراح بقانون تعديل قانون 143 لسنه 1994 في شأن الاحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق
المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر علي حياة او صحة كلا منهما ...........
التعديل المقترح المادة المستحدثة اضافة المادة 31 مكرر أ " لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري علي قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج".
اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغري او كبري الا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق علي استلام المنقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.