قدم 3 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين بالمجلس، ينص مشروع القانون الأول منها على تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، لتكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج. فيما يتضمن مشروع القانون الثاني تشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويعمل مشروع القانون الثالث علي إنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، فيما ينص مشروع القانون الرابع على تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. عقود الزواج والطلاق وتقدمت الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني «واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق»، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج. وقالت النائبة، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية: «لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها أصل قائمة منقولات زوجية، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج الذي لم يحرر قائمة منقولات، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل مما يعد إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا». ويتضمن مشروع القانون الثاني، والمقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، والذي يستهدف رعاية الكوادر والمواهب الرياضية المتميزة من مختلف المحافظات وانتقائهم وفقاً للأسس والمعايير الدولية المتبعة بحيث تستطيع المنافسة والتميز على المستوى الرياضي العالمي وحصد الجوائز الرياضية الدولية. وتعمل الهيئة، على دعم وتمويل برامج اكتشاف المواهب الرياضية بالتنسيق مع مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، والتنسيق مع كافة المدارس والجامعات لإقامة مسابقات دورية لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً ورعايتهم، ووضع معايير قياسية موحدة لاختيار الموهوبين رياضياً وفقاً للمعايير الدولية التي تحددها الاتحادات الرياضية الدولية. عقوبات جديدة في التعديلات وتقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص التعديل علي استبدل المادة الأولى نص المادة 309 مكرر: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون وإضافة الفقرة ج لهذه الأفعال وتنص على: التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به». كما شدد مشروع القانون المقدم من نائبة التنسيقية، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين. كما تقدمت النائبة آية مدني وآخرين - أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب - بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، والذي يستهدف حل المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر والمتمثلة في عدم وجود كيان نقابي يضم الرياضيين المحترفين يضمن لهم الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة بعد الاعتزال أو الإصابة.